الأرشيف

‏إظهار الرسائل ذات التسميات صيغ العقود و الدعاوى. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات صيغ العقود و الدعاوى. إظهار كافة الرسائل

عقد بانضمام عضو لاتحاد ملاك | مترونيل | صيغ العقود و الدعاوى


عقد بانضمام عضو لاتحاد ملاك

انه فى يوم ........ الموافق .............. 
تم تحرير هذا العقد بين كل من :
 1) السيد / ........ الجنسية ........ مقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ بطاقة عائلية رقم ........ سجل مدنى ........
 2) السيد / ........ الجنسية ........ مقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ بطاقة عائلية رقم ........ سجل مدنى ........
" طرف أول "
 3) السيد / ........ الجنسية ........ مقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ بطاقة عائلية رقم ........ سجل مدنى ........
" طرف ثانى "
يقر المتعاقدون بأهليتهم للتعاقد و اتفاقهم على ما يلي :
"البند الأول"
قبل الطرف الثاني الانضمام إلى اتحاد الملاك الذي تم تكوينه لإقامة وحدات سكنية بالأرض الفضاء الكائنة ........ و ذلك لتملك وحدة بالشروط الآتية :
"البند الثاني"
 يكون التقدير المبدئي لقيمة الوحدة المكونة من ........ حجرة و صالة مبلغ ........ فقط ........ جنيها شاملا ما يخصها من الأرض و المباني و التشطيب اللوكس و الخدمات تسدد على ........ دفعات :-
الأولى: ومقدارها ........ فقط ........جنيها تسدد عند التوقيع على هذا العقد .
الثانية : ومقدارها ........ فقط ........ جنيها تسدد عند البدء في أعمال البناء .
الثالثة : ومقدارها ........فقط ........ جنيها تسدد خلال ........ شهر من سداد الدفعة السابقة .
الرابعة و الخامسة : تسدد كل منها خلال ........شهر من سداد الدفعة الثالثة .
 على أن يتم السداد بحساب الاتحاد لدى بنك ........
"البند الثالث"
تتم التسوية النهائية لقيمة الوحدة بعد أتمام أعمال التشطيب على ألا يتم التسليم إلا بعد الوفاء بكامل القيمة المستحقة .
"البند الرابع"
توزع الوحدات على أعضاء الاتحاد بالاختيار المباشر وفقا لترتيب الأسبقية في الانضمام للأتحاد .
"البند الخامس"
لا يجوز الانسحاب من الاتحاد إلا عن طريق تنازل عضو عن حصته لأحد الأعضاء ، فإن لم يرغب أحدهم فيها جاز التنازل للغير .
"البند السادس"
يقر الطرف الثاني بأنه يسقط حقه مقدما في طلب الشفعة فيما يتم التصرف فيه من وحدات و أنه قبل الانضمام للأتحاد على هذا الأساس .
"البند السابع"
يتم تسجيل حصة كل عضو و ما يخصها من الأرض بعد أجراء التسليم و يتحمل العضو المصاريف اللازمة لذلك .
"البند الثامن"
الكماليات الخارجة عن المقرر تنفيذه يلتزم بها من يرغب فيها على أن يوفى بفرق السعر فور تقديره بشرط إبداء هذه الرغبة قبل تنفيذ العمل المقرر و إلا تحمل الراغب بكافة التكاليف .
"البند التاسع"
إذا أخل العضو بدفع أي من الدفعات خلال ثلاثة أسابيع من التاريخ المحدد للوفاء بها جاز للأتحاد بعد انقضاء هذه المدة بيع وحدته بالممارسة لحساب العضو على أن يستقطع من الثمن قيمة الدفعات الباقية و يرد ما يجاوزها للعضو , كل ذلك دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو أي أجراء أخر .
"البند العاشر"
يكون أعضاء الاتحاد شركاء كل بقدر حصته في ملكية الأرض و الأجزاء المعدة للاستعمال المشترك من البناء و بوجه خاص الأساسات و الأعمدة الخراسانية و الكمرات و الجدران الرئيسية و المداخل و الأفنية و الممرات و المناور و السلم و قواعد الأرضيات و المصاعد و مسكن البواب و السطح و الحديقة و كل أنواع المواسير إلا ما كان منها داخل الوحدة , و على العموم كل ما أعد للاستعمال المشترك .
"البند الحادي عشر"
الأجزاء المشتركة المنوه عنها بالبند السابق غير قابلة لأجراء قسمة في شأنها و تظل خاضعة للشيوع الأجبارى ويخص كل متعاقد فيها قدرا يوازى قيمة النسبة المملوكة له في العقار ولا يجوز له التصرف فيها منفصلة عن وحدته .
"البند الثاني عشر"
الحواجز الفاصلة بين وحدتين تكون ملكيتها مشتركة بين مالكي الوحدتين و يسرى في شأنها أحكام الحائط المشترك المقررة بالمادة 814 من القانون المدني وما بعدها .
البند الثالث عشر"
لكل عضو في سبيل الانتفاع بالجزء الذي يملكه استعمال الأجزاء المشتركة فيما أعدت له على ألا يحول دون استعمال باقي الأعضاء لحقوقهم أو على نحو يضر بهم أو بالعقار .
"البند الرابع عشر"
لا يجوز للعضو أحداث أى تعديل بواجهة العقار أو فى الأجزاء المشتركة بغير موافقة جميع المتعاقدين حتى عند تجديد البناء ما لم يكن من شأن هذا التعديل تسهيل استعمال هذه الأجزاء دون أن يغير من تخصيصها أو يلحق الضرر بباقي المتعاقدين و يشترط أجرائه على نفقة من أجراه .
"البند الخامس عشر"
يلتزم كل عضو , بنسبة الحصة التي يتملكها في العقار بتكاليف حفظ الأجزاء المشتركة و صيانتها و إدارتها و تجديدها كالالتزام بقيمة استهلاك المياه و الإنارة وأجرة البواب و الضرائب العقارية و مصروفات الحفظ و الصيانة على أن تقدر القيمة بوقت إنشاء العقار و الواردة بأول سند للتمليك ، ويسرى هذا الالتزام أيا ما كان قدر نصيبه من الانتفاع بهذه الأجزاء ولا يتخلص منه إلا في حالة عدم انتفاعه كلية بالجزء الذي تطلب هذه المصروفات .
"البند السادس عشر"
للعضو التخلص من التزامه المبين بالبند السابق إذا تخلى عن ملكيته للوحدة التي يتملكها ، ولكن لا يجوز له ذلك بالتخلي عن ملكيته للأجزاء المشتركة أو بإبداء رغبته في عدم انتفاعه بها .
"البند السابع عشر"
على صاحب السفل القيام بالأعمال و الترميمات اللازمة لمنع سقوط العلو بصيانة السقف و الجدران وعدم المساس بالأعمدة و الكمرات الموجودة بداخل وحدته وإلا كان لصاحب العلو تنفيذ هذا الالتزام جبرا بحكم من القضاء أو طلب بيع السفل .
"البند الثامن عشر"
لا يجوز لصاحب العلو أن يزيد في عبء السفل وعليه صيانة علوه من بلاط و ألواح و مواسير صرف وإلا التزم بإصلاح الأضرار التي تترتب على ذلك .
"البند التاسع عشر"
يلتزم العضو بكافة الأحكام التي تضمنها النظام الذي قرره الاتحاد لضمان حسن الانتفاع بالعقار المشترك و حسن إدارته .
"البند العشرون"
إذا هلك العقار بتهدمه كليا أو جزئيا تعين على المأمور دعوة جميع الأعضاء لإصدار قرار بالأغلبية المطلقة محسوبة على أساس قيمة الأنصباء لبيان ما يجب إتباعه ، فان قرر إعادة البناء التزم كل عضو بأن يكمل المبلغ الذي دفع من المسئول عن الهلاك أو الذي تحصل عليه الاتحاد من شركة التأمين كل بنسبة حصته على أن يسقط الاتحاد التزام من امتنع عن الوفاء بعد إخطاره بذلك مقابل تعويضه عن حصته في الأرض محسوبة وقت إسقاط الالتزام .
"البند الواحد و العشرون"
يقر العضو بقبول قيام الطرف الأول بكافة الأعمال التي يتطلبها تنفيذ المشروع حتى تمام التسليم لقاء استحقاق هذا الطرف نسبة 2.5% من قيمة الأعمال مقابل ذلك , كما ينيط به القيام بأعمال مأمور الاتحاد إلى حين تعيينه .
"البند الثاني و العشرون"
يتم اختيار مأمور للأتحاد بعد تسليم جميع الوحدات , على أن يكون ذلك بالأغلبية المنوه عنها بالبند "20" للقيام بأعمال الحفظ و الصيانة على نحو ما تضمنه النظام المشار إليه على أن ينص قرار تعيينه على الأجر الذي يتقرر له .
"البند الثالث و العشرون"
يعتبر توقيع العضو على هذا العقد قبولا لجميع ما تضمنه من أحكام مما لا يجوز معه الاعتراض على أي منها أو طلب تعديلها .
"البند الرابع و العشرون"
للطرف الأول دعوة جميع الأعضاء بكتاب موصى عليه للاجتماع لنظر المسائل التي يرى طرحها للمناقشة وتكون قرارات الاتحاد ملزمة للجميع متى صدرت مستوفية الأغلبية سالفة البيان .
"البند الخامس و العشرون"
للاتحاد بذات الأغلبية فرض أي تأمين مشترك من الأخطار التي تهدد العقار أو الأعضاء في جملتهم و له منح قرض لأحد أعضائه لتنفيذ التزاماته المتعلقة بملكية الوحدة ويكون للأتحاد امتياز على حصة المقترض تحسب مرتبته من يوم قيده .
"البند السادس و العشرون"
للأتحاد بإجماع الآراء بيع السطح للارتفاع بالبناء إلى العلو المصرح به قانونا وفقا للرسومات الهندسية و التصميم المعد عند البدء في إقامة البناء وله القيام بذلك بمشاركة جميع الأعضاء لبيع الوحدات المستحدثة و له في سبيل ذلك عقد قرض بضمان العقار .
"البند السابع و العشرون"
حرر العقد من نسختين لكل طرف نسخة .
الطرف الاول
الطرف الثاني

عقد بوضع نظام لإدارة الأجزاء المشتركة | مترونيل | صيغ العقود و الدعاوى


عقد بوضع نظام لإدارة الأجزاء المشتركة

"الباب الأول"
البيانات المتعلقة بالاتحاد
مادة 1) اسم الاتحاد :
 اتحاد ملاك العقار رقم ........ بشارع ........ بحى ........ محافظة ........
مادة 2) أغراض الاتحاد :
أغراض الاتحاد هي ضمان حسن الانتفاع و حسن إدارة و صيانة الأجزاء المشتركة في العقار المشار إليه فى المادة السابقة .
مادة 3) مقر الاتحاد : (1)
 ........
مادة 4) مدة الاتحاد :
مدة الاتحاد غير محدودة وتبدأ من تاريخ قيده بالوحدة المحلية المختصة وفقا لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر .
"الباب الثاني"
ملكية العقار و عضوية الاتحاد
مادة 5) ملكية الأجزاء المفرزة :
..................... عدد........................   عدد
 يتكون العقار من ........ طبقة تحتوى على ........ شقة (1)
و بيانات ملكيتها الاتى :
 1) الطبقة رقم (1) مملوكة ل ........
 2) الطبقة رقم (2) مملوكة ل ........
 3) الطبقة رقم (3) مملوكة ل ........
 4) الطبقة رقم (4) مملوكة ل ........
 5) الطبقة رقم (5) مملوكة ل ........
 6) الطبقة رقم (6) مملوكة ل ........
 مادة 6) أوضاع الملكية :
(أ) يتملك العضو ملكية مفرزة الشقة أو الطبقة الخاصة به و هي تشمل ما أعد لاستعماله وحده و بصفة خاصة ما يوجد داخل الشقة أو الطبقة من حواجز فاصلة بين الحجرات و أدوات صحية و أنابيب المياه و الكهرباء الداخلية و ما يكسو الأرضية و الجدران و الأسقف و كذلك النوافذ و الأبواب والشرفات .
(ب) يتملك العضو ملكية مشتركة الأجزاء المشتركة بينه و بين غيره من الملاك كالحواجز الفاصلة بين وحدتين من حوائط أو أسقف وغيرها .
(ج) يتملك العضو على الشيوع كل بنسبة نصيب الوحدة أو الطبقة المملوكة له الأجزاء المشتركة مع باقي ملاك المبنى من البناء و ملحقاته المعدة للانتفاع المشترك بين الجميع و بوجه خاص الأرض و الأساسات و الأعمدة و الجدران الرئيسية و قواعد الأرضيات و المداخل و السلالم و الأفنية و الممرات و الدهاليز و الأسطح و المصاعد و المرافق و كل أنواع الأنابيب إلا ما كان منها داخل الشقة أو الطبقة و خزانات و طلمبات المياه ..... الخ .
مادة 7) أعضاء الاتحاد :
أعضاء هذا الاتحاد هم:
1)  ........مالك الطبقة رقم ........ و يعادل نصيبه ........ من ملكية العقار .
2) ........مالك الطبقة  رقم ........ و يعادل نصيبه ........ من ملكية العقار .
3) ........
 4) ........
 5) ........
 6) ........
 7) ........ بائع العقار بالتقسيط.
مادة 8) اكتساب العضوية :
يصبح عضوا فى الاتحاد كل من يتملك وحدة من وحداته في تاريخ لاحق على قيد الاتحاد و تبدأ العضوية من تاريخ التملك.
مادة 9) زوال العضوية:
تزول عضوية الاتحاد في إحدى الحالتين الآتيتين :
1) انتقال ملكية عضو الاتحاد لنصيبه في العقار إلى الغير بحيث لا يصبح مالكا لشقة أو طبقة فيه .
2) تمام سداد أقساط الثمن بالنسبة إلى بائع العقار بالتقسيط .
مادة 10) تمثيل ملاك الشقة أو الطبقة الواحدة :
لملاك الشقة أو الطبقة - في حالة تعددهم - أن يختاروا من يمثلهم في عضوية الاتحاد ، فإن تعذر اتفاقهم يعين من يمثلهم بأمر يصدر من رئيس المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها العقار طبقا لأحكام المادة (11)
مادة 11) تمثيل بائعي العقار بالتقسيط :
لبائعي العقار بالتقسيط - في حالة تعددهم - أن يختاروا من يمثلهم فى عضوية الاتحاد ، فإن تعذر اتفاقهم يعين من يمثلهم بأمر يصدر من رئيس المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها العقار بناء على طلب أحد الشركاء بعد إعلان الملاك الآخرين لسماع أقوالهم .
مادة 12) الأخطار بالتعديلات فى العضوية :
تخطر الوحدة المحلية المختصة بكل تعديل فى عضوية الاتحاد أو في ملكية الأعضاء أو في ممثلي ملاك الطبقة أو الشقة أو ممثلي البائعين بالتقسيط خلال أسبوع من تاريخ وقوعه .
"الباب الرابع"
إدارة الاتحاد
مادة 13) يتولى إدارة الاتحاد:
1) الجمعية العمومية للاتحاد .
2) مأمور الاتحاد .
   (أ) الجمعية العمومية للاتحاد
مادة 14) تشكيل الجمعية العمومية :
تتكون الجمعية العمومية للاتحاد من جميع أعضائه .
و يحضر مأمور الاتحاد جلسات الجمعية العمومية و لو كان من غير أعضاء الاتحاد وفي هذه الحالة يكون له حق المناقشة و الاقتراح دون التصويت .
مادة 15) دعوة الجمعية العمومية للانعقاد :
تدعى الجمعية العمومية للانعقاد بناء على طلب مأمور الاتحاد أو بناء على طلب عدد من الأعضاء يملكون 20 % على الأقل من وحدات العقار أو بناء على طلب الوحدة المحلية المختصة .
و يجب أن تسلم الدعوة لأعضاء الاتحاد أو من يمثلونهم قانونا باليد مع توقيعهم بما يفيد التسلم و ذلك قبل موعد الانعقاد بأسبوع على الأقل ويعلن عنها بمدخل العقار ويحدد في الدعوة جدول الأعمال ومكان الانعقاد وموعده .
مادة 16) الإنابة في الحضور :
لعضو الاتحاد أن يحذر الجمعية العمومية بنفسه أو ينيب عنه عضو آخر بتوكيل عرفي مكتوب ولا يجوز لعضو أن ينوب عن أكثر من عضو واحد ، على أنه يجوز لممثل ملاك الطبقة أو الشقة أو لممثل بائعي العقار بالتقسيط أن ينيب عنه أحد شركائه في الشقة أو الوحدة أو العقار .
مادة 17) نصاب الاجتماع :
فيما عدا الحالات التي ورد فيها نص خاص في القانون أو في هذا النظام لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحا إلا بحضور مالكي 60 % على الأقل من الأنصبة في العقار ، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع انعقدت الجمعية العمومية بناء على دعوة ثانية خلال الخمسة عشر يوما التالية , و يعتبر اجتماعها الثاني صحيحا أيا كان عدد الأعضاء الحاضرين و أيا كانت ملكياتهم .
مادة 18) الأغلبية اللازمة لاتخاذ القرارات :
مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص في القانون أو في هذا النظام تصدر قرارات الجمعية العمومية من أغلبية أصوات الحاضرين محسوبة على أساس قيمة الأنصباء .
مادة 19) محاضر الجلسات :
يعد مأمور الاتحاد محاضر جلسات الجمعية العمومية يدون فيها زمان و مكان الانعقاد و عدد الأعضاء الحاضرين و أسمائهم و القرارات الصادرة و عدد الأصوات التي حازها كل قرار و يبلغ صور هذه المحاضر إلى الوحدة المحلية المختصة .
مادة 20) اختصاصات الجمعية العمومية :
تختص الجمعية العمومية بكل ما يتعلق بإدارة و استغلال الأجزاء المشتركة من العقار و لها على الأخص ما يأتي :
1) التصديق على نظام الاتحاد , و تعديله كلما دعت الحاجة إلى ذلك .
2) تعيين مأمور الاتحاد و عزله .
3) تقرير أجر لمأمور الاتحاد و تحديد هذا الأجر فى حالة تقريره .
4) الموافقة على إجراء تأمين مشترك من الأخطار التي تهدد العقار .
5) الموافقة على إجراء أية أعمال و تركيبات مما يترتب عليها زيادة في قيمة العقار كله أو بعضه .
6) تحديد الشروط و التعويضات و الالتزامات التي تفرض على الأعضاء .
7) تحديد الإجراءات اللازم اتخاذها لمواجهة حالة هلاك البناء بحريق أو بسبب آخر , و تحديد ما يفرض على الأعضاء من التزامات لتجديده .
8) تحديد الاشتراكات التي يؤديها الأعضاء لمواجهة مصاريف الاتحاد .
9) النظر في الشكاوى و التظلمات التي تقدم من ذوى الشأن .
10) تعيين حراس العقار و البوابين و غيرهم من العاملين به وعزلهم و تحديد أجورهم و مكافآتهم ويجوز أن يفوض مأمور الاتحاد فى هذا الاختصاص صراحة أو ضمنا .
11) منح قروض للأعضاء لتمكينهم من القيام بإلتزامتهم .
12) تنظيم استخدام الأجزاء المشتركة في العقار .
13) أقرار الموازنة التقديرية للأتحاد .
14) التصديق على الحساب الختامي للاتحاد .
15) فض المنازعات التي تنشأ بين الأعضاء و بعضهم بسبب يتعلق بملكيتهم المشتركة في العقار .
16) تصفية الاتحاد عند انقضائه .
   (ب) مأمور الاتحاد
مادة 21) تعيين المأمور :
يعين المأمور بقرار من الجمعية العمومية و يجوز أن يتضمن قرار التعيين تحديد أجر له .
مادة 22) اختصاصات المأمور :
يتولى مأمور الاتحاد :
1) قيد الاتحاد ما لم يكن قد سبق قيده .
2) تنفيذ قرارات الجمعية العمومية .
3) الإشراف على أعمال الإتحاد فى النواحي الإدارية و المالية .
4) الأشراف على أعمال البوابين والحراس و غيرهم من العاملين بالعقار .
5) إعداد ميزانية تقديرية للاتحاد تشمل تحديد أوجه الأنفاق المطلوبة خلال السنة المالية و مصادر التمويل المقترحة .
6) اقتراح الاشتراكات الشهرية أو السنوية التى يؤديها أعضاء الاتحاد لمواجهة مصروفاته .
7) أعداد حساب ختامي فى نهاية كل سنة مالية يبين فيه ما تم أنفاقه من مصروفات الاتحاد و أوجه الأنفاق .
8) تمثيل الاتحاد أمام الغير و أمام القضاء حتى فى مخاصمة أي من الأعضاء .
مادة 23) اختصاص المأمور في الأحوال العاجلة :
لمأمور الاتحاد في الأحوال العاجلة أن يقوم من تلقاء نفسه بما يلزم لحفظ جميع الأجزاء المشتركة و حراستها و صيانتها ويعرض الأمر على الجمعية العمومية في أول اجتماع تال لإقرار ما تم .
الباب الخامس
مالية الاتحاد
مادة 24) السنة المالية :
تبدأ السنة المالية للأتحاد في أول يناير و تنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة على أن تبدأ السنة الأولى من تاريخ قيد الاتحاد وتنتهي في 12/31 من السنة التالية.
مادة 25) موارد الاتحاد :
تتكون الموارد المالية للاتحاد من :
1) الاشتراكات التي يؤديها الأعضاء .
2) العائد الناتج عن الاستغلال المشروع للأجزاء المشتركة .
3) التبرعات التي يتلقاها الاتحاد من الأعضاء أو غيرهم .
4) ما تحدده الجمعية العمومية من موارد أخرى .
مادة 26) الدفاتر :
يمسك مأمور الاتحاد دفترا يسجل فيه إيرادات ومصروفات الاتحاد و يخضع هذا الدفتر لرقابة الجمعية العمومية للاتحاد و الوحدة المحلية المختصة .
الباب السادس
حقوق الأعضاء و التزاماتهم
مادة 27) استعمال الأجزاء المشتركة :
لكل عضو في سبيل الانتفاع بالجزء الذي يملكه فى العقار أن يستعمل الأجزاء المشتركة فيما أعدت له على ألا يحول ذلك دون استعمال باقي الأعضاء لحقوقهم أو يلحق الضرر بهم.
و لا يجوز أحداث أي تعديل في الأجزاء المشتركة فى العقار بغير موافقة الجمعية العمومية للاتحاد و لو عند تجديد البناء إلا إذا كان التعديل يقوم به أحد الأعضاء على نفقته الخاصة و يكون من شأنه أن يسهل استعمال تلك الأجزاء دون أن يغير من تخصيصها أو يلحق الضرر بالأعضاء الآخرين.
مادة 28) تكاليف الصيانة :
ا) يتحمل العضو دون سواه نفقات صيانة و إصلاح الأجزاء المملوكة له ملكية مفرزة .
ب) نفقات صيانة و إصلاح الأجزاء المشتركة بين عضو وآخر توزع بينهما و يتحملان بها دون سواهما.
ج) يتحمل الأعضاء جميعا نفقات الانتفاع المشترك و حفظ و صيانة و إدارة و تجديد الأجزاء المشتركة و يتحدد نصيب العضو في هذه النفقات بنسبة قيمة الجزء الذي يملكه فى العقار .
مادة 29) قروض الأعضاء :
يجوز للجمعية العمومية للاتحاد أن تمنح قرضا لم ن يعجز من الأعضاء عن دفع حصته في نفقات تجديد العقار أو القيام بالتزاماته الناشئة عن اشتراكه فى ملكية الأجزاء المشتركة فى العقار وتحسب مرتبة الامتياز من يوم قيده و ذلك طبقا لحكم المادة 869 من القانون المدني .
مادة 30) الامتناع عن أداء الالتزامات :
إذا امتنع عضو الاتحاد عن أداء الاشتراكات أو التأمينات أو غيرها من الالتزامات الواجبة عليه وفقا للقانون أو لهذا النظام كان لمأمور الاتحاد ان يكلفه بالأداء ثم يستصدر أمر بالأداء طبقا لأحكام قانون المرافعات المدنية و التجارية .
الباب السابع
في انقضاء الاتحاد
مادة 31) أسباب الانقضاء :
ينقضي الاتحاد لأحد سببين :
1) التعديل في ملكية العقار بحيث يقل عدد ملاكه عن ستة و ذلك ما لم يتفق الملاك كتابة - على استمراره
2) هلاك العقار .
مادة 32) التصفية :
تتولى الجمعية العمومية تصفية الاتحاد فى حالة انقضائه وفقا للقواعد التي تحددها .
الباب الثامن
أحكام عامة
مادة 33) المأمور المؤقت :
يتولى المأمور المؤقت سلطات مأمور الاتحاد إلى أن يتم تعيينه و له على الأخص :
1) اتخاذ إجراءات قيد الاتحاد فى الوحدة المحلية المختصة .
2) أعداد النظام القانوني للأتحاد .
3) دعوة أول جمعية عمومية للاتحاد للنظر فى :
(ا) التصديق على نظام الاتحاد .
(ب) تعيين مأمور الاتحاد .
مادة 34) إجراءات قيد الاتحاد :
على المأمور المؤقت أن يطلب من الوحدة المحلية المختصة قيد الاتحاد و ذلك خلال أسبوعين من تاريخ تعيينه ويتضمن طلب القيد أوصاف العقار و أسماء الملاك و أنصبائهم و البائع بالتقسيط إن وجد .
مادة 35) إجراءات استصدار نظام الاتحاد :
على المأمور المؤقت أن يدعو الجمعية العمومية للانعقاد خلال شهر على الأكثر من تاريخ قيد الاتحاد و ذلك للتصديق على نظام الاتحاد .
مادة 36) نسخ النظام :
تودع بالوحدة المحلية المختصة نسخة من نظام الاتحاد مرفقا بها محضر الجمعية العمومية بالتصديق عليه
و يسلم كل عضو من أعضاء الاتحاد - القدامى و الجدد - صورة من هذا النظام و من أية قرارات تصدرها الجمعية العمومية للاتحاد تتعلق بحقوق الأعضاء و واجباتهم .
مادة 37) الملاحظات :
تعتبر الملاحظات الواردة فى الهوامش جزء لا يتجزأ من هذا النظام .
الباب التاسع
أحكام إضافية
للجمعية العمومية لاتحاد الملاك أن تضيف ما تراه من أحكام القانون المدني أو القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه أو أحكام النظام النموذجي .
........................................  "محضر تصديق"
وزارة العدل ـ مصلحة الشهر العقاري والتوثيق.
 مكتب توثيق ........
........................   محضر تصديق رقم ........ لسنة ........
 أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-....
  أمامنا نحن ........  الموثق بالمكتب سالف البيان.
 قد تم التوقيع على هذا العقد من السيد/ ........ بطاقة عائلية رقم ........ سجل مدنى ........ ,
 ومن السيد/ ........ بطاقة عائلية رقم ........ سجل مدنى ........  وهذا تصديق منا بذلك.
الموثق........................................