الأرشيف

جميع قضايا الجنائى ( التزوير - الرشوة - السرقة ) بالحل النموذجى - الفرقة الثالثة حقوق عين شمس


جميع القضايا المقررة فى الجنائى" بالحل النموذجى"
للفرقة الثالثة - حقوق عين شمس
بالحل النموذجى
و هى :-



- جريمة التزوير فى المحررات الرسمية
- و جريمة الرشوة
- و جريمة السرقة 

***********************************************
  
اولا : قضايا جريمة التزوير فى المحررات الرسمية


قضية 1 -- صـ 135
_____


اتفق بائع مع مشتري علي ثمن صوري بعقار بقصد التخفيض في المبلغ وبعد اجراء التسجيل تبين ان الثمن صوري فهل يعد هذا تزوير ؟
وضح رأيك بأسلوب قانوني.?
اولا : الوقائع القانونية الواردة فى القضية:-
اتفق بائع مع مشتري علي ثمن صوري بعقار بقصد التخفيض في المبلغ وبعد اجراء التسجيل تبين ان الثمن صوري
__________________


ثانيا : القواعد القانونية الواجبة التطبيق : -
المشرع العقابى لم يدخل الصورية صراحة ضمن صور التزوير المادى او المعنوى و فى ان المشرع المدنى قد اعتد بها احيانا اذ يبيح جعل الهبة فى صورة عقد اخر كما يسمح للدائنين و للخلف الخاص التمسك بالعقد الصورى اذا كان حسن النية (م 244 و 448 مدنى ).
و استبعد المشرع المصرى المعاقبة على الصورية اذا وقعت فيما يدخل فى نطاق تصرف الشخص فى حقه الخالص او مركزه الشخصى .. الا ان الصورية التى يتعرض فيها المقر بالصورية لحقوق الاغيار او مراكزهم او صفاتهم بما يسبب ضررا لهم فيكون تغيير الحقيقة بمثابة التزوير المعاقب عليه قانونا .
_________________


ثالثا : الحل النهائى  القانونى للقضية :-
لا يعد الثمن الصورى للعقار الوارد فى هذا العقد تزويرا يعاقب عليه المشرع العقابى
حيث ان : الصورية هنا لا يترتب عليها الاساءة الى مركز شخصى او صفة من لم يكن طرفا فى المحرر المتضمن الاتفاق الصورى.
**************************************
قضية 2 -- صــ 136
______


قدم جار شكوي قضائية علي جارة علي اعتبار انة باع الشقة المملوكة لة لشخص اجنبي غير معروف بثمن غير حقيقي لمنعة من الشفعة فدفع بان الثمن صوري فهل يغير المساس في حقوق الغير ؟ وضح رأيك باسلوب قانوني ؟
اولا : الوقائع القانونية الواردة فى القضية:-
قدم جار شكوي قضائية علي جارة علي اعتبار انة باع الشقة المملوكة لة لشخص اجنبي غير معروف بثمن غير حقيقي لمنعة من الشفعة فدفع بان الثمن صوري.
____________________


ثانيا : القواعد القانونية الواجبة التطبيق : -
يشترط القضاء و الفقه المصرى  فى الصورية المعاقب عليها قانونا ان يترتب عليها التعرض لحقوق الاغيار او مراكزهم او صفاتهم ( من لم يكن طرفا فى المحرر المتضمن للاتفاق الصورى) بما يسبب ضررا لهم  .
___________________


ثالثا : الحل القانونى النهائى للقضية :-
الثمن الصورى الذى باع البائع به لشخص اجنبى منعا لحق شفعة جاره يعد من قبيل الصورية المعاقب عليها قانونا
ذلك ان : هذه الصورية تتعرض لحق الجار فى اولويته فى شراء الشقة وفقا لحقه فى الشفعة التى اقرها له القانون
*************************************
قضية 3 -- صــ 137
______
سمي شخص باسم شخص اخر في محضر تحقيق قضائي حتي يفلت المتهم الحقيقي من الغياب فهل يغير ذلك من قبل التزوير وضح رايك باسلوب قانوني ؟
اولا : الوقائع القانونية الواردة فى القضية:-
سمي شخص باسم شخص اخر في محضر تحقيق قضائي حتي يفلت المتهم الحقيقي من الغياب
_____________________


ثانيا : القواعد القانونية الواجبة التطبيق : -
لايعاقب الفرد على تغيير الحقيقة فى الاقرارات الفردية اذا تعلقت بمركز المقر الشخصى او صفته دون ان تمس مصالح الغير او صفاتهم او مراكزهم الشخصية او حقوقهم لان المقر لايكون قد اغتصب فى هذه الحالة صفة او مركزا او حقا مخولا لغيره .
اما اذا : تعلق بالاقرار حق للغير او اصاب هذا الغير ضرر من تغيير الحقيقة فى المحرر سئل المقر عن جريمة التزوير و من ذلك ان يتسمى شخص باسم اخر فى محضر تحقيق قضائى .
_____________________


ثالثا : الحل القانونى النهائى للقضية :-
يعد الفعل الذى صدر فى هذه الواقعة تزويرا يعاقب عليه المشرع و ليس مجرد اقرار فردى
حيث ان : تسمية الشخص باسم شخص اخر فى محضر تحقيق قضائى يمس شخص هذا الاخير  و اصابه ضررا
فضلا عن ذلك فانه يعد تضليل للسلطات مما تعد جريمة اخرى يعاقب عليها القانون .
***********************************
قضية 4 -- صــ 138
_______


ارتكب شخص جريمة تزوير بيانات عن طريق كمبيوتر وقدم للمحكمة الجنائية فدفع بان الكمبيوتر ليس وسيلة للتزوير بين رأيك القانوني ؟
اولا : الوقائع القانونية الواردة فى القضية:-
ارتكب شخص جريمة تزوير بيانات عن طريق كمبيوتر وقدم للمحكمة الجنائية فدفع بان الكمبيوتر ليس وسيلة للتزوير.
____________________________


ثانيا : القواعد القانونية الواجبة التطبيق : -
لا يشترط المشرع فى جريمة تزوير المحررات ان يكون المحرر مكتوبا بطريقة معينة فهو قد يحرر بخط اليد او على الالة الكاتبة او مطبوعا او مكتوبا بطريقة برايل.... اذ الشرط هو ان يكون مضونه مفهوما او قابلا لذلك .
___________________________


ثالثا : الحل القانونى النهائى للقضية :-
ان الدفع الذى تقدم به محامى الجانى هو دفع غير صحيح
حيث ان : تزوير البيانات عن طريق الكمبيوتر تعد جريمة تزوير  ذلك ان التزوير فى المحررات لا يشترط فيها شكل او طريقة  معينة و يعد تزوير البيانات باستخدام الكمبيوتر يدخل ضمن احدى وسائل التزوير المنتشرة و المعاقب عليها قانونا .
*****************************************
قضية 5 -- صــ 139
_______


ارتكب شخص جريمة تزوير في محرر عرفي لانة ادعي في خطاب خاص بانة يحتفظ بمكانة ادبية رفيعة وقدم للمحكمة  فهل يعتبر ذلك تزوير في محرر عرفي ؟ وضح رأيك.
اولا : الوقائع القانونية الواردة فى القضية:-
اتهم شخص بتزوير في محرر عرفي لانة ادعي في خطاب خاص به بانة يحتفظ بمكانة ادبية رفيعة وقدم للمحكمة الجنح . فهل يعتبر ذلك تزويرا فى اوراق عرفية ؟ بين ما رايك ؟
____________________


ثانيا : القواعد القانونية الواجبة التطبيق : -
ان تغيير الحقيقة لا يكون معاقبا عليه الا اذا انصب على محرر له قوة تدليلية فى الاثبات بحيث يكون من شان التغيير الذى حدث ان يتولد عند من يقدم له المحرر عقيدة مخالفة للحقيقة . فالمشرع لا يحمى المحررات ككتابة مجردة و انما الحكمة فى كفالة الثقة المعطاه للمحررات لما لها من قوة اثبات .
_____________________


ثالثا : الحل القانونى النهائى للقضية :-
لا يعتبر تزويرا اذا ادعى شخص انه يحتفظ بمكانة ادبية رفيعة لشخص اخر فى خطاب له
حيث ان : هذا الخطاب لا يعد محرر له قوة تدليلية فى الاثبات و لانه يختص اكثر بالمشاعر الداخلية للشخص التى لا يجوز محاسبته عليها قانونا .
****************************************
قضية 6 -- صــ 140
______


اتهم شخص بجريمة تزوير في محرر رسمي وقدم لمحكمة الجنايات وتبين ان المحرر قد فقد فهل يسأل عن تزوير ؟ بين رأيك واسلوبك القانوني ؟؟
اولا : الوقائع القانونية الواردة فى القضية:-
اتهم شخص بجريمة تزوير في محرر رسمي وقدم لمحكمة الجنايات وتبين ان المحرر
__________________________


ثانيا : القواعد القانونية الواجبة التطبيق : -
لا يشترط لامكان العقاب على التزوير ان يكون المحرر موجودا بل يمكن المعاقبة على الجريمة بالرغم من عدم وجوده كما لو اتلف او فقد اذ يصبح اثبات تغيير الحقيقة فى المحرر بكافة طرق الاثبات .
________________________


ثالثا : الحل القانونى النهائى للقضية :-
ان جريمة التزوير قد قامت بالفعل و يسال عنها الجانى طالما اثبت تزوير الورقة الرسمية باى طريقة من طرق الاثبات المقرره قانونا .
  
***************************************
قضية 7 -- صــ 141
_______


زور شخص اسم شخص اخر غير موجود على قيد الحياه فقدم للمحاكمة فدفع بانه لم يترتب على فعله ضررا لاحد فهل يسأل عن تزوير ؟
اولا : الوقائع القانونية الواردة فى القضية:-
زور شخص اسم شخص اخر غير موجود على قيد الحياه فقدم للمحاكمة فدفع بانه لم يترتب على فعله ضررا لاحد .
________________________


ثانيا : القواعد القانونية الواجبة التطبيق : -
نص المشرع فى  م 211 عقوبات على التزوير بوضع امضاءات او اختام مزورة  و يتحقق ذلك سواء كان الامضاء او الختم المزور لشخص حى او متوفى او حتى لشخص خيالى لا وجود له و سواء كانا مشابهين للتوقيع الحقيقى او غير مشابهين له .
________________________


ثالثا : الحل القانونى النهائى للقضية :-
ان تزوير اسم شخص متوفى يعد جريمة تزوير يعاقب عليها قانون العقوبات حتى و لو كان لشخص لا وجود له فى الحقيقة .. و لا يشترط فى هذه الحالة ان يكون التزوير قد حقق ضررا للغير .
***********************************
قضية 8 -- صــ 142
______


قدم شخص للجنايات لانة اتهم بتزوير بصمة اصبع فدفع ان المشرع لا ينص ذلك صراحة في القانون فهل يصح هذا الدفع وضح رأيك القانوني؟
اولا : الوقائع القانونية الواردة فى القضية:-
قدم شخص للجنايات بانة اتهم بتزوير بصمة اصبع فدفع ان المشرع لا ينص ذلك صراحة في القانون
_______________________


ثانيا : القواعد القانونية الواجبة التطبيق : -
سوى المشرع المصرى بين وضع الامضاء المزور و بين بصمة الاصبع بموجب م225 عقوبات .
حيث اعتبر بصمة الاصبع كالامضاء فى احكام جريمة التزوير
_______________________


ثالثا : الحل القانونى النهائى للقضية :-
تقوم جريمة التزوير بالاصبع متى توافرت اركانها ،
حيث انه : لا تمييز بين التزوير بالامضاء او التزوير ببصمة الاصبع .


انتهت قضايا التزوير ( 8 قضايا )
************************************ 


 ثانيا : قضايا جريمة الرشوة


قضية 1 -- صفحه 43
___________

1- ضبط احد الموظفين بتلقي رشوه من صاحب مصلحه وبادر الموظف باخطار الجهه الرقابيه واحيلت الواقعه الي محكمه الجنايات فلم تقم الجريمه بالنسبه للموظف باعتباره مبلغ فتمسك صاحب المصلحه بعدم معاقبته بالرشوه لان الرشوه جريمه واحده وليست جريمتين ، فما صحه هذا الدفع؟ 


اولا : الوقائع القانونية الواردة فى القضية :-
ضبط احد الموظفين بتلقي رشوه من صاحب مصلحه وبادر الموظف باخطار الجهه الرقابيه واحيلت الواقعه الي محكمه الجنايات فلم تقم الجريمه بالنسبه للموظف باعتباره مبلغ عن الجريمة .

ثانيا : القواعد القانونية الواجبة التطبيق : -
 لاتقع الرشوة بفعل الموظف وحده ، انما يتعين ان يوجد لقيامها طرف ثان هو صاحب المصلحة ( و قد اختلفت التشريعات فى اعتبار جريمة الرشوة جريمة واحدة و هى جريمة الموظف العام ام انها جريمة مزدوجة ) اذ يتجه غالبية الفقه المصرى الى ان جريمة الرشوة جريمة واحدة ذات فاعل متعدد و معنى ذلك ان كل من الراشى و المرتشى يعدا فاعين اصليين فى جريمة الرشوة .


ثالثا : الحل القانونى النهائى للقضية :-
ان تمسك صاحب المصلحة بان جريمة الرشوة هى جريمة واحدة و ليست جريمتين هو تمسك غير صحيح وعلى اساس غير قانونى
حيث ان : صاحب المصلحة ( الراشى ) يعد فاعل اصلى فى الجريمة و ليس مجرد شريك و بالتالى يعاقب على جريمة الرشوة لانها تحققت من جانبه . 
 
________________________________________


قضية 2 -- صفحة 51
____________


ضبطت جريمه رشوه ارتكبت من جانب مأذون واحيل لمحكمه الجنايات فدفع بانه ليس موظف عام واجابته المحكمه بانه في حكم الموظف العام بموجب الماده 111. فما رأيك القانون في هذا الدفع؟
اولا : الوقائع القانونية الواردة فى القضية : -
ضبطت جريمه رشوه ارتكبت من جانب مأذون واحيل لمحكمه الجنايات فدفع بانه ليس موظف عام واجابته المحكمه بانه في حكم الموظف العام بموجب الماده 111.
ثانيا : القواعد القانونية الواجبة التطبيق : -
 تنص المادة 111 من قانون العقوبات على : انه يعد فى حكم الموظفين فى تطبيق نصوص هذا الفصل الخاص بالرشوة :-

1- المستخدمون فى المصالح التابعة للحكومة او الموضوعة تحت رقابتها .
2- اعضاء المجالس النيابية العامة او المحلية سواء اكانوا منتخبين او معينين .
3- المحكمون و الخبراء و وكلاء الديانة و المصفون و الحراس القضائيون .
4- الغيت .
(5)- كل شخص مكلف بخدمة عمومية .
6- اعضاء مجالس ادارة و مديرو و مستخدمو المؤسسات و الشركات و الجمعيات و المنظمات و المنشات اذا كانت الدولة او احدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما باية صفة كانت .

ثانيا : الحل النهائى للقضية : -
تقع جريمة الرشوة بالنسبة للماذون لانه يعتبر فى حكم الموظف تطبيقا للمادة 111.
حيث انه : كل شخص مكلف بخدمة عامة بخدمة عامة لصالح المجتمع و لو لم يكن من طائفة الموظفين او المامورين او المستخدمين العموميين مادام هذا الشخص قد كلف بالعمل ممن يملك هذا التكليف سواء اكان يتقاضى اجر او لا يتقاضى  و سواء كان التكليف برضاء المكلف او جبرا عنه .


______________________________



قضية 3 -- صفحة 50
______________

        ضبط شخص يتعاطي رشوه واحيل لمحكمه الجنايات فدفع محاميه بانه ليس موظف عام لانه وان ظهر علي العامه وباشر العمل الوظيفي الا ان شروط شغل الوظيفه لم تكن تتوافر لديه. فما صحه هذا الدفع ووضح رايك ثم بين ما المقصود بالموظف الفعلي ؟؟


اولا : الوقائع القانونية الواردة فى القضية : -
ضبط شخص يتعاطي رشوه واحيل لمحكمه الجنايات فدفع محاميه بانه ليس موظف عام لانه وان ظهر علي العامه وباشر العمل الوظيفي الا ان شروط شغل الوظيفه لم تكن تتوافر لديه.


ثانيا : القواعد القانونية الواجبة التطبيق : -
اعترف الفقه و القضاء الاداريين بصفة الموظف العام للفرد الذى يمارس وظيفة عامة بالرغم من عدم تحققها فيه اما لكون العيب الذى لحق بشغله اياها لم يكن ظاهرا لمن تعاملوا معه او لكون الظروف الاستثنائية التى مارس فيها الشخص العمل تبرر اضفاء هذه الصفة عليه .
و اذا كانت جريمة الرشوة تقع على الموظف اذا اكتملت شروط تعييينه فمن الاولى ان تنطبق على من ادى مهام الوظيفة حتى و لو لم تتوافر فيه شروط شغل هذه الوظيفة .

ثالثا : الحل القانونى النهائى للقضية : -
ان الدفع الذى تقدم به هذا الشخص بانه ليس موظف عام هو دفع غير صحيح
حيث انه : تتحقق جريمة الرشوة بقيام اركانها حتى و لو كان الجانى موظفا فعليا و لا تتوافر فيه شروط الموظف  العام .. ذلك انه طالما ظهر على العامة و باشر العمل الوظيفى فانه بالتالى يعتبر موظفا ( و لو كان فعليا ) يسال عن جريمة الرشوة .

رابعا : تعريف الموظف الفعلى :-
هو كل شخص مارس وظيفة عامة بالرغم من عدم توافر شروطها فيه اما لكون العيب الذى لحق بشغله اياها لم يكن ظاهرا لمن تعاملوا معه او لكون الظروف الاستثنائية التى مارس فيها الشخص العمل تبرر اضفاء هذه الصفة عليه .
____________________________________

قضية 4 -- صفحة  58

حصل شخص علي رشوه مدعيا بانه موظف عام رغم عدم كونه بذلك . فهل يعتبر الزعم بالاختصاص شرط للقام بجريمه الرشوه ؟ اشرح رايك باسلوب قانوني ؟


اولا : الوقائع القانونية الواردة فى القضية : -
حصل شخص علي رشوه مدعيا بانه موظف عام رغم عدم كونه كذلك .


ثانيا : القواعد القانونية الواجبة التطبيق : -
يسال الشخص عن جريمة الرشوة اذا قبل او اخذ او طلب فائدة ما لتادية عمل او للامتناع عن عمل زعم لصاحب الحاجة كونه مختصا به فذلك من شانه امان وقوع الجريمة رغم كون الشخص غير مختص من الناحية الفعلية .

ثالثا : الحل النهائى للقضية : -
تتحقق جريمة الرشوة فى هذه الواقعة حيث : يعتبر مرتشيا الموظف العام الذى يزعم انه يختص بوظيفة لاتدخل فى اختصاصه . و يستوى ان يكون ذلك صراحة او حتى مجرد ابداء الموظف استعداده للقيام بالعمل الذى لا يدخل فى اختصاصه .


______________________________


قضية 5 -- صفحة 61
______________


قدم موظف لمحكمه الجنايات بتهمه الرشوه فدفع امام المحكمه بانه لم يطلب وانما قبل و زاد علي هذا الدفع بانه لم يأخذ شيء . فما صحه هذا الدفع , وبين رايك بالاساليب القضائية؟ 


اولا : الوقائع القانونية الواردة فى القضية : -
قدم موظف لمحكمه الجنايات بتهمه الرشوه فدفع امام المحكمه بانه لم يطلب وانما قبل وذاد علي هذا الدفع بانه لم يأخذ شيء .


ثانيا : القواعد القانونية الواجبة التطبيق : -
تقع جريمة الرشوة بالقبول وحده و هم مايقصد به تعبير الموظف عن ارادته فى الدفع المؤجل للفائدة او العطية ثمنا للاتجار بوظيفته ، و هو يفترض  تلاقى ايجاب (او عرض) صاحب الحاجة " الراشى " مع قبول (مجرد الموافقة) الموظف " المرتشى "


ثالثا : الحل القانونى النهائى للقضية : -
ان ذلك الدفع هو دفع غير صحيح . حيث انه طالما قبل (وافق على) العطية من صاحب الحاجة فانه بذلك تتحقق جريمة الرشوة حتى و لو لم ياخذ شيئا لان الجريمة تقع بقبول ارادته فى الدفع المؤجل للفائدة او العطية .
_________________________________


  قضية 6 -- صفحة 68
________________

حضر شخص الي موظف عام وطلب منة انجاز مصحلة العمل وانجز الموظف العمل علي نحو دقيق وانصرف صاحب المصلحة مشيرا بنزاهة الموظف وبعد 3 شهور تقابلا ( الموظف و صاحب المصلحة ) وطلب منه الموظف ان يكافأه علي العمل الذي اداة ولما احيل الى الجنايات تمسك المحامي بعدم توافر اركان الجريمة واصرت النيابة العامة علي وقوع الرشوة  . وضح رأيك في ذلك مدعما بالاساليب القانونية؟


 اولا : الوقائع القانونية الواردة فى القضية : -
حضر شخص الي موظف عام وطلب منة انجاز مصحلة العمل وانجز الموظف العمل علي نحو دقيق وانصرف صاحب المصلحة مشيرا بنزاهة الموظف وبعد 3 شهور تقابلا ( الموظف و صاحب المصلحة ) وطلب منه الموظف ان يكافئه علي العمل الذي اداة .

ثانيا : القواعد القانونية الواجبة التطبيق : -
يتطلب فى قيام جريمة الارتشاء اللاحق اجتماع العناصر الاتية:-
 (شروط الارتشاء اللاحق)
اولا .. ان يحدث تفاهم بين الموظف و صاحب المصلحة على : اما الامتناع عن العمل و اما الاخلال بواجب من واجبات الوظيفة .
و بذلك يخرج من نطاق الرشوة اللاحقة حالة القيام بالعمل ،  لانه اذا حدث الاتفاق على القيام به ثم حصل الموظف فيما بعد على الفائدة كنا بصدد مكافاة لاحقة و هى جريمة مستقلة جرمها المشرع - م 105 عقوبات - 
ثانيا .. لابد ان يحدث التفاهم على الامتناع عن العمل او الاخلال بواجبات الوظيفة دون اقترانه بالتفاهم على الفائدة او المقابل و الا كنا بصدد رشوة عادية .


ثالثا : الحل النهائى للقضية : -
لم تقع جريمة الرشوة بالنسبة لهذا الموظف ، حيث انه : لم يكن هناك اتفاق مسبق على المقابل او الفائدة مقابل العمل . كذلك ان فعل الموظف هو من قبيل القيام بعمل و ليس من شانه الاخلال بواجب من واجبات وظيفته .
و تعتبر الفائدة التى طلبها الموظف فيما بعد هى مكافاة لاحقة و هى جريمة مستقلة عن جريمة الرشوة .
_________________________


 قضية 7 -- صفحة 66
_____________



طلب موظف من صاحب مصلحة ان يعين نجلة في الشركة الحكومية التي يعمل بها
توجة الابن الي الشركة لأٍستلام الوظيفة .
وضبطت الواقعة وعندما احيل جنائيا قال الابن انه لم يكن يعلم ان هذا الفعل من قبيل الرشوة.
اولا : الوقائع القانونية الواردة فى القضية : -
طلب موظف من صاحب مصلحة ان يعين نجلة في الشركة الحكومية التي يعمل بها
توجة الابن الي الشركة لأٍستلام الوظيفة . وضبطت الواقعة وعندما احيل جنائيا قال الابن انه لم يكن يعلم ان هذا الفعل من قبيل الرشوة.

ثانيا :  القواعد القانونية الواجبة التطبيق :-
لايشترط فى جريمة الرشوة ان يتلقى الموظف العطية او يستفاد بها بل تتحقق الجريمة ايضا لو عين المرتشى للراشى شخصا اخر "ثالث" تقدم له العطية او قدمها الراشى لاحد اقارب الموظف او احد ممن يهمه الامر و كان ذلك بعلم الموظف و رضائه او اذا قدمها بدون علمه ثم علم بها و اقر قبولها .


ثالثا : الحل القانونى النهائى للقضية : -
يسال الموظف عن جريمة الرشوة لانه قد طلب فائدة او عطيه تقدم لنجله - لابنه - و هى تعيينه فى الشركة الحكومية التى يعمل بها ،
اما الابن فانه لا يسال عن فعل والده الموظف .


___________________________________


قضية 8 -- صفحة 65
_____________



قدم شخص لموظف عام 200 جنية مزورة علي سبيل الرشوة وقدم له قطعة مخدرات لزميلة وعندما احيل للجنايات دفع زميله بأنه لم يحصل علي قطعة المخدرات ورصدت المحكمة هذا الدفع .. فما قولك في ذلك وعلل لما تقول  مبين حكم الرشوة ؟




اولا : الوقائع القانونية الواردة فى القضية :-
قدم شخص لموظف عام 200 جنية مزورة علي سبيل الرشوة وقدم له قطعة مخدرات لزميلة وعندما احيل للجنايات دافع زميلة بأنه لم يحصل علي قطعة المخدرات.
 
ثانيا : القواعد القانونية الواجبة التطبيق :-
لا يشترط المشرع فى الفائدة ان يكون الراشى قد تملكها بسند مشروع . و لا موجب للتفرقة بين كون الفائدة او العطية مما يصح قانونيا حيازتها و ما لا يصح ، و على ذلك فقد تكون قطعة مخدر غير مسموح بحيازتها او تداولها او سلاحا غير مرخص و هكذا .


ثالثا : الحل القانونى النهائى للقضية :-
تقع جريمة الرشوة بالنسبة لهذا الموظف ، حيث انه : طالما قبل العطية او الفائدة حتى و لو لم تكن مما يصح حيازتها قانونيا فانه بذلك يعد مرتشيا و يعاقب عن جريمة الرشوة .
__________________________
   
قضية 9-- صفحة 64
____________

قدم شخص لموظف عام مفاتيح سياره واخبره بمكان وجودها كمقابل للرشوه, واحيل الموظف الي محكمه الجنايات فدفع انه لم يأخد السياره وانما حصل علي المفاتيح فقط . فما حكم الاخذ في هذه القضيه ؟, وبين رايك بالاساليب القضائية؟
 اولا الوقائع القانونية الواردة فى القضية :-
قدم شخص لموظف عام مفاتيح سياره واخبره بمكان وجودها كمقابل للرشوه, واحيل الموظف الي محكمه الجنايات فدفع انه لم يأخد السياره وانما حصل علي المفاتيح فقط . 
ثانيا : القواعد القانونية الواجبة التطبيق :-
لا يشترط ان يتحقق الاخذ بالانتقال الحقيقى للحيازة لانه يكفى مجرد التسليم الرمزى كأن يسلم صاحب المصلحة الى الموظف مفاتيح سيارة او خزانة و يدله على مكانها دون ان يسلمه اياها بالفعل .


ثالثا : الحل القانونى للقضية :-
تقع جريمة الرشوة بالنسبة لهذا الموظف حيث ان: مجرد تسليم صاحب المصلحة للموظف مفاتيح السيارة و اخباره بمكان وجودها فانه بذلك تقوم جريمة الرشوة حتى و لو لم يستلم الموظف السيارة بالفعل .
___________________________


 قضية رقم 10 -- صفحة 57
______________


طلب أحد جنود الشرطة رشوة من سائق السيارة تقف في مكان ممنوع بميدان العباسية شاهد الظابط الواقعة واحيل الامر لمحكمة الجنايات ودفع المحامي ان موكلة يعمل في ادارة الميناء بالاسكندرية وانة غير مختص بتنظيم المرور بالقاهرة فهل يصح هذا الدفع بين رأيك مدعما بالاساليب القانونية ؟؟

اولا : الوقائع القانونية الواردة فى القضية :-
طلب أحد جنود الشرطة رشوة من سائق السيارة تقف في مكان ممنوع بميدان العباسية شاهد الضابط الواقعة واحيل الامر لمحكمة الجنايات ودفع المحامي ان موكلة يعمل في ادارة الميناء بالاسكندرية وانه غير مختص بتنظيم المرور بالقاهرة.


ثانيا : القواعد القانونية الواجبة التطبيق :-
ثار خلاف حول ضرورة مراعاة الاختصاص المكانى للموظف حيث يرى راى فى الفقه انه لا حاجة لكون الموظف مختصا مكانيا بينما يعارضه الراى الاخر.
- وجهة نظر محكمة النقض : قضت بانه :
" لا رشوة و لا شروع فى رشوة فى تقديم نقود الى باشجاويش - يمكن يقصد حاجة فوق الشاويش مثلا ؟ - مباحث الجيزة لكى لا يضبط فى القاهرة صاجا مسروقا من الجيش البريطانى اذ ان هذا العمل ليس مما يحق له بمقتضى وظيفته ان يباشره .


ثالثا : الحل النهائى للقضية :-
لا تتحقق جريمة الرشوة فى هذه الواقعة ، حيث ان : الفاعل هنا لا يختص ( مكانيا) بتنظيم المرور بالقاهرة و انما اختصاصه يتبع ادارة الميناء بالاسكندرية .
_____________________________________

قضية11( = قضية 4 ) -- صفحة 58


زعم شخص انة يعمل في ادارة مرور الجيزة وانة بأماكنة استخراج رخص
قيادة خاصة بمقابل 100 جنية والقي القبض علية فدفع بأنة لا يعمل بأي جهة
حكومية فبأي عمل تسري علية جريمة الرشوة ؟
اولا الوقائع القانونية الواردة فى القضية : -

زعم شخص انة يعمل في ادارة مرور الجيزة وانه بأماكنه استخراج رخص
قيادة خاصة بمقابل 100 جنية والقي القبض عليه فدفع بأنه لا يعمل بأي جهة
حكومية؟


ثانيا : القواعد القانونية الواجبة التطبيق : -

يسال الشخص عن جريمة الرشوة اذا قبل او اخذ او طلب فائدة ما لتأدية عمل او للامتناع عن عمل زعم لصاحب الحاجة كونه مختصا به فذلك من شانه امكان وقوع الجريمة رغم كون الشخص غير مختص من الناحية الفعلية .

 
ثالثا : الحل النهائى للقضية : -
تتحقق جريمة الرشوة فى هذه الواقعة حيث : يعتبر مرتشيا الموظف العام الذى يزعم انه يختص بوظيفة لاتدخل فى اختصاصه . و يستوى ان يكون ذلك صراحة او حتى مجرد ابداء الموظف استعداده للقيام بالعمل الذى لا يدخل فى اختصاصه .


______________________________________


 قضية 12 -- صفحة 59
______________


حضر شخص يرتدي ملابس بلدية علي ظهر دابة الي احد المزارعين وأفهمه بأنه مأمور ضرائب وبأنه بأستطاعته ان يعفيه من الضريبة.. ضبطت الواقعة فهل تسري علية احكام جريمة الرشوة بسبب الطلب بالفائدة علل رأيك بالاساليب القانونية ؟

اولا : الوقائع القانونية الواردة فى القضية :-

حضر شخص يرتدي ملابس بلدية علي ظهر دابة الي احد المزارعين وأفهمه بأنه مأمور ضرائب وبأنه بأستطاعته ان يعفيه من الضريبة .

ثانيا : القواعد القانونية الواجبة التطبيق :-
ان حالة الزعم بالاختصاص استثناء من شرط الاختصاص الفعلى فانه يحسن الا يتوسع فى مداها بحيث يتعين عدم الاعتداد بهذا الزعم اذا كان مفضوحا .

ثالثا : الحل القانونى للقضية :-
لا تتوافر حالة الزعم بالاختصاص فى هذا الشخص . حيث انه فى هذه الواقعة يعد الزعم بالاختصاص مفضوحا ( مكشوف = واضح جدا انه مش مامور ضرائب ) مما لا يتيح الشك فى ان هذا الشخص الذى يركب على ظهر دابه انه مامور ضرائب .
_____________________________________

 قضية 12 -- صفحة 61 ، 62
_________________


أعلنت جهة حكومية عن تعينات في وزراة البيئة فتلقي أحد الموظفين ورق تعيين وبعد اربع او خمس ايام اثناء فتح احد الملفات وجد مبلغ 200 جنية مع خطاب يلمح فيه صاحب الملف بأحتياجه الشديد الي وظيفة وأستبقي الموظف المبلغ وفي اليوم التالي بسبب ظروف مالية اضطر الي انفاق الثمن لشراء سلع منزلية فهل تقوم الرشوة في القبول في هذة الحالة ؟


اولا : الوقائع القانونية الواردة فى القضية :-
أعلنت جهة حكومية عن تعينات في وزراة البيئة فتلقي أحد الموظفين ورق تعيين وبعد اربع او خمس ايام اثناء فتح احد الملفات وجد مبلغ 200 جنية مع خطاب يلمح فيه صاحب الملف بأحتياجه الشديد الي وظيفة وأستبقي الموظف المبلغ وفي اليوم التالي بسبب ظروف مالية اضطر الي انفاق الثمن لشراء سلع منزلية .


 ثانيا : القواعد القانونية الواجبة التطبيق :-
القبول هو تعبير الموظف عن ارادته فى الدفع المؤجل للفائدة او العطية ثمنا للاتجار بوظيفته . و هو يفترض تلاقى ارادة  صاحب الحاجة "الراشى" (ايجاب)  مع ارادة الموظف "المرتشى" (قبول).
- خصائص عنصر القبول فى جريمة الرشوة : القبول - كسلوك مادى- قد يكون شفاهة او كتابة ، صريحا او ضمنيا على انه فى القبول الضمنى يجب ان تؤيد الادلة قيامه . اما عن سكوت الموظف عن العرض المقدم من الراشى فالاصل ان السكوت لا يعنى القبول مالم تؤيده ادلة او قرائن اخرى ، و تقدير هذا الشان يخضع لقاضى الموضوع .

ثالثا : الحل النهائى للقضية :-
( المفروض ان الحكم متروك لتقديرك انت كقاضى الموضوع )
فى تقديرى و الله اعلى و اعلم : - تقع جريمة الرشوة بالنسبة لهذا الموظف لان استبقاءه للمبلغ ثم اخذه بعد ذلك وقت احتياجه يعد  قبولا للفائدة او العطية مما يعتبر سلوكا موضوعيا يتكون منه الركن المادى لجريمة الرشوة .



_____________________________


 قضية 13 -- صفحة 63
______________

تخفي  احد الضباط بالزى المدنى واتجه الى موظف أشيع بأنه يتلقي الرشاوي وعرض عليه تحت تأثير الاغراء الانجاز في عمل ما . فضبطت الواقعة فدفع الموظف بأنتفاء جناية الرشوة لوجود أكراه معنوي .. وضح اساليبك القانونية؟



اولا : الوقائع القانونية الواردة فى القضية :-
تخفي  احد الضباط بالزى المدنى واتجه الى موظف أشيع بأنه يتلقي الرشاوي وعرض عليه تحت تأثير الاغراء الانجاز في عمل ما .

ثانيا : القواعد القانونية الواجبة التطبيق :-
يجب ان يكون القبول وليدة ارادة حرة غير مشوبة بعيب الاكراه او ما يشابهه من تحريض . فلو حرض مامور الضبط القضائى - كرجل الشرطة مثلا - موظفا و اغراه على قبول العطية او الفائدة كى يلقى القبض عليه متلبسا بارتكاب الرشوة فلا تقع الجريمة كلما دل الامر على ان ارادة الموظف قد تاثر بهذا التحريض و انه لولاه ما وقعت الجريمة .

ثالثا : الحل القانونى النهائى للقضية :-
لا تقع جريمة الرشوة حيث ان الموظف قد تعرض لاكراه تمثل فى اغراء الضابط له على قبول العطية . و ذلك ان الاصل ان يتوصل مأمورو الضبط على اكتشاف الجرائم بطرق الاستدلال المعروفة و المشروعة لا ان يساعدوا على خلق الجريمة او التحريض عليها لاعداد الدليل على وقوعها .
_____________________________________

قضية 14 ( = قضية 8 ) -- 65
__________


قدم شخص مبلغ 10 الاف جنية للموظف علي سبيل الرشوة تبين بأن هذة الاوراق المالية مزورة فهل تقوم جريمة الرشوة وهل يختلف الامر ان ما قدمة صاحب المصلحة للموظف قطعة مخدرات ؟ علل؟

اولا : الوقائع القانونية الواردة فى القضية :-
قدم شخص مبلغ 10 الاف جنية للموظف علي سبيل الرشوة تبين بأن هذة الاوراق المالية مزورة .
ثانيا : القواعد القانونية الواجبة التطبيق :-
لا يشترط المشرع فى الفائدة ان يكون الراشى قد تملكها بسند مشروع . و لا موجب للتفرقة بين كون الفائدة او العطية مما يصح قانونيا حيازتها و ما لا يصح ، و على ذلك فقد تكون قطعة مخدر غير مسموح بحيازتها او تداولها او سلاحا غير مرخص و هكذا .


ثالثا : الحل القانونى النهائى للقضية :-
تقع جريمة الرشوة بالنسبة لهذا الموظف ، حيث انه : طالما قبل العطية او الفائدة حتى و لو لم تكن مما يصح حيازتها قانونيا فانه بذلك يعد مرتشيا و يعاقب عن جريمة الرشوة .


و لا يختلف الحل اذا كان ما قدمه صاحب المصلحة  للموظف قطعة مخدرات .
و ذلك ان : فى الحالتين تكون حيازة صاحب المصلحة للفائدة ( قطعة المخدرات او النقود المزورة ) حيازة غير قانونية و الذى لا تبرأ الموظف ( المرتشى ) و لا صاحب المصلحة ( الراشى ) من ارتكاب جريمة الرشوة . 

_______________________________________


 قضية 15 -- صفحة 67
______________



قدم صاحب مصلحة لموظف مبلغ من المال لأداء عمل من اعمال وظيفته فأداه بالفعل علي النحو المقرر قانونا دون ان يميز بين صاحب المصلحة وبين غيره ثم ضبطت الواقعة فهل تقوم الرشوة في هذة الحالة ؟

اولا : الوقائع القانونية الواردة فى القضية :-

قدم صاحب مصلحة لموظف مبلغ من المال لأداء عمل من اعمال وظيفته فأداه بالفعل علي النحو المقرر قانونا دون ان يميز بين صاحب المصلحة وبين غيره .

ثانيا : القواعد القانونية الواجبة التطبيق :-
- وفقا م 103 و 104 عقوبات- ان الغرض من الرشوة اما ان يكون لتادية عمل من اعمال الوظيفة و اما الامتناع عن هذا العمل و اما للاخلال بواجبات الوظيفة  . سواء كان العمل مشروعا مطبقا لاعمال الوظيفة او غير مشروع و مخالف لمقتضياتها .

- و اذا كان الغرض من الرشوة القيام بعمل ما فانه يستوى ان يكون مما يتعارض مع الواجب الوظيفى او مما لا يتعارض معه .  



ثالثا : الحل القانونى النهائى :-
 تقع جريمة الرشوة حتى و لو كان الموظف قد قام بانجاز عمله على اكمل وجه و بدون تمييز  و بدون اخلال بواجبات وظيفته .
_______________________________


قضية 16 -- صفحة 77
____________



طلب مقاول من رئيس مجلس مدينة ان يرسى عليه مناقصة لرصف شوارع المدينة فأمهله الموظف وبادر الي الابلاغ . وضبطت الواقعة واحيل لمحكمة الجنايات فهل يسأل الموظف ام لا ؟ وهل يختلف الامر بالنسبة لصاحب المصلحة اذكر رأيك القانوني اعتمادا علي المادة 109 ؟

اولا : الوقائع القانونية الواردة فى القضية :-
طلب مقاول من رئيس مجلس مدينة ان يرسى عليه مناقصة لرصف شوارع المدينة فأسمهله الموظف وبادر الي الابلاغ وضبطت الواقعة واحيل لمحكمة الجنايات.

ثانيا : القواعد القانونية الواجبة التطبيق :-
- نصت م 109 عقوبات على انه  "من عرض رشوة و لم تقبل منه يعاقب بالسجن و بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه و لا تزيد على الف جنيه و ذلك اذا كان العرض حاصلا لموظف عام . "
- و يتطلب اجرام الراشى اتيانه فعلا ماديا او مسلكا يقابل فعل الاخذ او القبول عند المرتشى و هو مايقع اذا قام الراشى بتقديم الفائدة او وعد بها .

ثالثا : الحل القانونى النهائى للقضية :-
- لا يسال الموظف عن جريمة الرشوة حيث انه : قد بادر لابلاغ السلطات و لم يصدر منه قبول للفائدة من صاحب المصلحة ( المقاول ) . 
- اما بالنسبة لصاحب المصلحة فتقوم جريمة الرشوة من جانبه حيث انه: عرض الفائدة او العطية على الموظف .

انتهت قضايا الرشوة (16 قضية )

***********************************************




ثالثا : قضايا جريمة السرقة

 قضية 1 -- صــ 185 السطر ال 14


استعان صاحب سيرك بقرد دربه على النشل ثم قدم مع القرد عروضا بهلوانية حازت اعجاب الجميع من الجمهور الا انه اتضح بعد ذلك ان القرد قد سرق مبالغ مالية كبيرة من ملابسهم ودفع صاحب السيرك بأنه لم يسرق وانما القرد .


اولا : الوقائع القانونية الواردة فى القضية :-
استعان صاحب سيرك بقرد دربه على النشل ثم قدم مع القرد عروضا بهلوانية حازت اعجاب الجميع من الجمهور ثم اتضح بعد ذلك ان القرد قد سرق مبالغ مالية كبيرة من ملابسهم و دفع صاحب السيرك بأنه لم يسرق و انما القرد .


ثانيا : القواعد القانونية الواجبة التطبيق :-
- وفقا للنظرية التقليدية - لا يشترط فى انتقال الحيازة الذى يحقق الاختلاس ان يكون السارق قد توصل بنفسه الى نقل الحيازة او استعان فى هذا الشأن بالغير او بألة  و هكذا .. فلاختلاس قائم و لو استعان السارق بصبى غير مميز او بمجنون او بمن كان واقعا تحت تأثير التنويم المغناطيسى او اذا استعان السارق بحيوان كقرد او كلب او اذا استعان بألة كمن يضع كارت مزور فى ألة خاصة ببنك فيتوصل بذلك الى استحضار نقود من خزينة تعمل بالنظام الاوتوماتيكى ، و هكذا .


ثالثا : الحل القانونى النهائى للقضية :-
يقع فعل الاختلاس بالنسبة لصاحب السيرك حيث انه : لا يشترط ان يقوم السارق قد توصل بنفسه الى نقل الحيازة . و قد استعان صاحب السيرك بالقرد الذى دربه على السرقة  .



قضية 2 ( = قضية 1 ) ص 185 السطر 14


ادخل هشام بطاقة لا تخصه في جهاز دفع ألي لاحد البنوك ليلا فتمكن من سحب 5 الاف جنيه فقبض عليه رجال الامن واعترف بعثوره علي هذه البطاقة في الطريق واعترف بأنه لم يأخذ المال خفية او عثوره عليه  .. علل اجابتك ؟

اولا : الوقائع القانونية الواردة فى القضية :-
ادخل هشام بطاقة لا تخصه في جهاز دفع ألي لاحد البنوك ليلا فتمكن من سحب 5 الاف جنيه فقبض عليه رجال الامن واعترف بعثوره علي هذه البطاقة في الطريق ودفع بأنه لم يأخذ المال خفية او عنوة .


ثانيا : القواعد القانونية الواجبة التطبيق :-

- وفقا للنظرية التقليدية - لا يشترط فى انتقال الحيازة الذى يحقق الاختلاس ان يكون السارق قد توصل بنفسه الى نقل الحيازة او استعان فى هذا الشأن بالغير او بألة  و هكذا .. فلاختلاس قائم و لو استعان السارق بصبى غير مميز او بمجنون او بمن كان واقعا تحت تأثير التنويم المغناطيسى او اذا استعان السارق بحيوان كقرد او كلب او اذا استعان بألة كمن يضع كارت مزور فى ألة خاصة ببنك فيتوصل بذلك الى استحضار نقود من خزينة تعمل بالنظام الاوتوماتيكى ، و هكذا .


ثالثا : الحل القانونى النهائى للقضية :-
يتحقق فعل الاختلاس فى هذه الواقعة حيث انه : يعد اختلاسا ان يكون السارق قد استعان ببطاقة ائتمان لا تخصه للحصول على مال من أله الصرف الاوتوماتيكية .




قضية 3 -- صــ 186 السطر الثالث وتكملتها صــ 211 السطر 11

استأجر وليد شقة فندقية علي النيل واقام بها
وعند مطالبته بالاجرة عجزعن دفعها ..  فهل تقوم جريمة السرقة .


اولا : الوقائع القانونية الواردة فى القضية :-
استأجر وليد شقة فندقية علي النيل واقام بها
وعند مطالبته بالاجرة عجزعن دفعها .


ثانيا : القواعد القانونية الواجبة التطبيق :
 - فى ظل النظرية التقليدية - يتطلب فى الاختلاس
نقل الحيازة فاذا لم تنتقل الحيازة فلا يتحقق فعل الاختلاس
، و خروج الحيازة اما ان يكون خفية او عن غير علم المجنى عليه و اما ان يكون بعلمه و لكن مع انعدام الارادة من قبله.

 - الا ان المشرع المصرى ( و الفرنسى ) قد نص على ان كل من يتناول طعاما او شرابا فى محل معد لذلك و لو كان مقيما فيه او شغل غرفة او اكثر فى فندق او نحوه او استاجر سيارة معدة للايجار مع علمه انه يستحيل عليه دفع الثمن او فر دون الوفاء به ، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة اشهر و غرامة لا تتجاوز عشرين جنيها او باحدى هاتين العقوبتين .

ثالثا : الحل القانونى النهائى للقضية :-
يقع فعل الاختلاس فى هذه الواقعة ، حيث ان : الجانى قد أقام فى الغرفة و لم يوفى بالاجرة عن المدة التى شغل فيها الغرفة الفندقية .




قضية 4 -- صــ 187 السطر الثالث

- حمل ساعي بريد حوالة بريدية بمبلغ 10 الاف جنية مرسلة لشخص يدعي محمود اخطأ الساعي في هذا الشخص وسلمة الي شخص اخر يدعي محمود ايضا
واحيل محمود الاخير الي محكمة الجنايات بتهمة السرقة فدفع بان الساعي سلمه الحوالة عن ارادة وتمسك ان الغلط ينفي الاختلاس .. فما صحة ها الدفع ؟

اولا : الوقائع القانونية الواردة فى القضية :-
حمل ساعي بريد حوالة بريدية بمبلغ 10 الاف جنية مرسلة لشخص يدعي محمود اخطأ الساعي في هذا الشخص وسلمة الي شخص اخر ويدعي محمود ايضا
واحيل محمود الاخير الي محكمة جنايات بتهمة السرقة فدفع بان الساعي سلمة الحوالة عن ارادة وتمسك ان الغلط ينفي الاختلاس .


ثانيا : القواعد القانونية الواجبة التطبيق :-
لا يقع الاختلاس فى السرقة
– وفقا لمفهوم الاختلاس بموجب النظرية التقليدية –  اذا كان الحائز قد سلم المنقول بارادته و اختياره . و على ذلك لا تقوم السرقة اذا اخطأ ساعى البريد فى شخص المسلم اليه الرسالة  فسلمها للغير اعتقادا منه انه المرسل اليه .


ثالثا : الحل القانونى النهائى للقضية :-
لا يقع فعل الاختلاس فى هذه الواقعة حيث ان : الساعى و هو الحائز قد سلم الحوالة البريدية للمستلم بارادته و طواعيته و بالتالى لا تقوم السرقة .




قضية 5 -- صــ 187 السطر ال 11

اراد امين ان يسدد دينا عليه لدائنه فتوجه اليه فسلمه ما كان عليه وبعد انصرافه تذكر بانه قد سدد ضعف ما كان عليه عن غلط فأنكر الدائن استلامه قيمة تزيد عن الدين واتهم بالسرقة فدفع المحامي بان المدين سلمه المال بارادته ولم يأخذ النقود عنوة او بغير علمه فما صحة هذا الدفع  ؟



اولا : الوقائع القانونية الواردة فى القضية :-
اراد امين ان يسدد دينا علية لدائنه فتوجه اليه فسلمه ما كان عليه وبعد انصرافه تذكر بانه قد سدد ضعف ما كان عليه عن غلط فأنكر الدائن استلامه قيمة تزيد عن الدين واتهم بالسرقة فدفع المحامي بان المدين سلمه المال بارادته ولم يأخذ النقود عنوة او بغير علمه .

ثانيا : القواعد القانونية الواجبة التطبيق :-
لا يقوم مفهوم الاختلاس فى السرقة
– بموجب النظرية التقليدية –  اذا سلم الحائز المنقول بارادته  و اختياره . و على ذلك لا يقوم معنى الاختلاس لو حصل الدائن على مبلغ الدين و عده و بعد ان غادر المدين ( الحائز ) المكان فاكتشف الدائن القدر الزائد الا انه احتفظ به بسوء نيه و لم يرده .

ثالثا : الحل القانونى النهائى للقضية :-
لا تقع جريمة السرقة فى هذه الواقعة لانتفاء مفهوم الاختلاس فى فعل الدائن حيث ان : المدين قد سلمه مبلغ الدين بارادته و اختياره .




قضية 6 -- صــ 189 السطر ال 8

طلب وليد من حارس سيارات ان يناوله كمبيوتر محمول موجود في سيارة ادعي انها ملكه قام الحارس بذلك وبادر وليد بالفرار بالجهاز ، وبعد القبض عليه احيل الي محكمة الجنح بتهمة السرقة فدفع بانه لم يستحوز بنفسه علي الجهاز وانما ناوله الحارس له فما صحة هذا الدفع ؟


اولا : الوقائع القانونية الواجبة التطبيق :-
طلب وليد من حارس سيارات ان يناوله كمبيوتر محمول موجود في سيارة ادعي انها ملكه قام الحارس بذلك وبادر وليد بالفرار بالجهاز ، وبعد القبض عليه احيل الي محكمة الجنح بتهمة السرقة فدفع بانه لم يستحوز بنفسه علي الجهاز وانما ناوله الحارس له .


ثانيا : القواعد القانونية الواجبة التطبيق :-
التسليم المانع للاختلاس
- فى ظل المذهب التقليدى – يتوافر اذا كان من قام بتسليم الشىء له صفة فى اجراء هذا التسليم اما اذا تسلم الشخص المال المنقول ممن لا صفة له فهذا التسليم لا ينفى وقوع الاختلاس .
فيقع الاختلاس فيمن يطلب من شخص يجلس بجواره ان يناوله معطفا موجود بجواره بعدئذ اوهمه انه خاص به و بعد ان تناوله فر هاربا و اتضح ان المعطف مملوكا لشخص اخر .


ثالثا : الحل القانونى النهائى للقضية :-
تقع جريمة السرقة فى هذه الواقعة حيث ان : الجانى قد استلم الجهاز من شخص ليس له صفة تسليمه وبالتالى  لا يكون التسليم مانع للاختلاس .




قضية 7 -- صــ 190 السطر ال 3

قدم شخص لموظف في بنك ورقة مالية من فئة 200 جنية لاستبدالها بسبب التالف فاعطاه الموظف ورقة من فئة 100 جنية مدعي علي غير الحقيقة بانه لم ياخذ منه سوى ورقة ب 100 جنية وضبطت الواقعة بشهادة الشهود واحيل الموظف الي محكمة الجنح
ودفع انه استلم المال طوعا دون اكراه من صاحبه .  فما صحة هذا الدفع بين رأيك مدعما بالاساليب القانونية ؟


اولا : الوقائع القانونية الواردة فى القضية :-
قدم شخص لموظف في بنك ورقة مالية من فئة 200 جنية لاستبدالها بسبب التالف فاعطاه الموظف ورقة من فئة 100 جنية مدعي علي غير الحقيقة بانه لم ياخذ منه سوى ورقة ب 100 جنية وضبطت الواقعة بشهادة الشهود واحيل الموظف الي محكمة الجنح
ودفع انه استلم المال طوعا دون اكراه من صاحبه .


ثانيا : القواعد القانونية الواجبة التطبيق :-
   ان التسليم الاضطرارى الذى تقتضيه ضرورات التعامل بين الافراد او الذى يقع بموجب قواعد الاخذ و العطاء فى المعاملات لا ينفى الاختلاس ، و على ذلك اذا عرض موظف الاستقبال باحد الفنادق حافظتى نقود على احد النزلاء عند مغادرته الفندق ليتعرف على تلك التى تخصه فاخذ النزيل الحافظتين معا و اختفى فانه يعد اختلاسا مما يقيم جريمة السرقة .


ثالثا : الحل القانونى النهائى للقضية :-
 
   يقع فعل الاختلاس فى هذه الواقعة  حيث ان : التسليم هنا هو تسليم اضطرارى لا ينفى الاختلاس ذلك انه يعد من ضرورات التعامل بين الافراد و الذى يجب ان يحمل معنى الثقة .


قضية 9 -- صــ 191 السطر ال 2

دخل رجل وسيدة الي محل مجوهرات وطلبوا صاحب المحل ان يعرض عليهما مجموعة من الاساور الملصعة بالالماظ ، قدم صاحب المحل حقيبة لهم وبها 100 اسورة ، ردوها اليه وافهموه بعد فحصها انهما لم يجدا ما يلبى طلبهم وانصرفو و بعد ساعتين تبين لصاحب المحل اختفاء 10 اساور واتضح ان الرجل والسيدة ما هم الا تشكيل عصابي فاحيلا الي محكمة الجنح فدفع المحامي بأنهما لم يختلسا هذه الاساور و ان صاحب المحل هو من سلمهم المجوهرات بارادته  وبالتالي تنتفي جريمة السرقة . وضح مع التعليل ؟


اولا : الوقائع القانونية الواردة فى القضية :-
دخل رجل وسيدة الي محل مجوهرات وطلبوا صاحب المحل ان يعرض عليهما مجموعة من الاساور الملصعة بالالماظ ، قدم صاحب المحل حقيبة لهم وبها 100 اسورة ، ردوها اليه وافهموه بعد فحصها انهما لم يجدا ما يلبى طلبهما وانصرفوا. و بعد ساعتين تبين لصاحب المحل اختفاء 10 اساور واتضح ان الرجل والسيدة ما هم الا تشكيل عصابي .


ثانيا : القواعد القانونية الواجبة التطبيق :-
ان حالات التسليم الاضطرارى لا تلازم بينها و بين انتفاء او امتناع الارادة ، و قد ادخل المشرع ضمن حالات التسليم الاضطرارى اعتبار من يتسلل من مطعم - بعد ان قدم له طعاما دون - ان يدفع ما عليه من حساب مرتكبا لجريمة السرقة .
ثالثا : الحل القانونى النهائى للقضية :-
   تقع جريمة السرقة فى هذه الواقعة  حيث ان : التسليم هنا هو تسليم اضطرارى لا ينفى الاختلاس ذلك انه يعد من ضرورات التعامل بين الافراد .



قضية 10 -- الدكتور ماحددش صفحة
- ص 206 و الله اعلى و اعلم -

باعت ربة منزل معطفا قديما (بلطو) لعامل ينادي روبابكيا دفع المشتري 10 جنيهات ثمنا وانصرف شاكيا لمغالبتها له في السعر وفي اليوم التالي عثر علي خاتم الماظ اسفل سترة المعطف و يزيد ثمنه عن 40 الف جنية واحتفط به واخفاه . تذكرت السيدة امر الخاتم وتوجهت علي الفور الي محل المشتري املا على عثورها على الخاتم و انكر المشترى عثوره عليه .
توجهت السيدة الي قسم الشرطة وبتفتيش المحل عثر علي الخاتم اتهم المشتري بالسرقة فدفع المحامي بان موكلة اشتري المعطف بما فيه ودفع ثمنه وانه لم يأخذ المال خفية ولا عنوة فما صحة هذا الدفع مع التعليل  ؟


اولا : الوقائع القانونية الواردة فى القضية :-
باعت ربة منزل معطفا قديما (بلطو) لعامل ينادي روبابكيا دفع المشتري 10 جنيهات ثمنا وانصرف شاكيا لمغالبتها له في السعر وفي اليوم التالي عثر علي خاتم الماظ اسفل سترة المعطف و يزيد ثمنه عن 40 الف جنية واحتفط به واخفاه . تذكرت السيدة امر الخاتم وتوجهت علي الفور الي محل المشتري املا على عثورها على الخاتم و انكر المشترى عثوره عليه .
توجهت السيدة الي قسم الشرطة وبتفتيش المحل عثر على الخاتم . اتهم المشتري بالسرقة فدفع المحامي بان موكلة اشتري المعطف بما فيه ودفع ثمنه وانه لم يأخذ المال خفية ولا عنوة .



ثانيا : القواعد القانونية الواجبة التطبيق :-
ان الخاصية الاساسية للتسليم النافى للاختلاس وقوعه عن ارادة حرة من جانب المسلم و التسليم عن غلط ينفى الاختلاس و يقصد به تلك الحالة التى يتسلم فيها الشخص الشىء المنقول عن رضاء من صاحبه لكن يكون التسليم واقع عن غلط اما فى الشىء المسلم و اما فى شخص المستلم .
اضافة الى ذلك اذا لم يكن التسليم الواقع عن غلط قد قصد به نقل الحيازة التامة فان الاختلاس يقوم .

الحل القانونى النهائى للقضية :-
تتحقق جريمة السرقة من جانب المشترى حيث ان : البائعة قصدت نقل الحيازة التامة للشىء (المعطف)  و لكنها لم تقصد ان تنقل حيازة الخاتم الالماظ مع المعطف .


قضية 11 -- صــ 196 السطر 3

قدم زيد لزوجتة قيراطا ذهبيا بمناسبة زواجهما وبعد اسبوع شب خلاف حاد فطلب زيد رد الهدية فردت اليه القيراط بأخر مشابه للأصل فحرر محضر بذلك في الشرطة . فهل تقوم جريمة السرقة علل لما تقول ؟



اولا : الوقائع القانونية الواردة فى القضية :-
قدم زيد لزوجتة قيراطا ذهبيا بمناسبة زواجهما وبعد اسبوع شب خلاف حاد فطلب زيد رد الهدية فردت اليه القيراط بأخر مشابه للأصل فحرر محضر بذلك في  الشرطة .


ثانيا : القواعد القانونية الواجبة التطبيق :-
لا تقع السرقة لو كان الشخص قد تلقى الحيازة بركنيها المادى و المعنوى من غيره ممن يملك تسليم الحيازة اما لكونه مالكا او صاحب سلطة على المنقول تمكنه من تسليمه . فلو وهب مالكا منقولا لغيره عن ارادة حرة ثم طالب الواهب الموهوب له بما وهبه فرفض فلا يكون مرتكبا بذلك سرقة .


ثالثا : الحل القانونى النهائى :-
لا يقع فعل الاختلاس فى الزوجة حيث انه : طالما انتقلت الحيازة اليها
- اى حيازة القيراط الذهبى - بركنيها المادى و المعنوى فلا تقع جريمة السرقة .


قضية 12 -- صــ 196 السطر 6

أشتري عماد سيارة بمبلغ 100 الف جنيه وعند تحرير العقد دفع عماد خمسون الف حنيه فقط وقد تعهد له بأنه سوف يتم دفع الباقي كأمانة لديه خلال شهر ثم بعد ذلك وبعد تحرير العقد رفض الدفع بحجة ان السيارة بها عيب خفي فأتهمة صاحب المعرض بالسرقة . فهل تقوم جريمة السرقة ؟



اولا : الوقائع القانونية الواردة فى القضية :-
أشتري عماد سيارة بمبلغ 100 الف جنيه وعند تحرير العقد دفع عماد خمسون الف حنيه فقط وقد تعهد له بأنه سوف يتم دفع الباقي كأمانة لديه خلال شهر ثم بعد ذلك وبعد تحرير العقد رفض الدفع بحجة ان السيارة بها عيب خفي فأتهمة صاحب المعرض بالسرقة .
ثانيا : القواعد القانونية الواجبة التطبيق :-
لا تقع السرقة لو كان الشخص قد تلقى الحيازة بركنيها المادى و المعنوى من غيره ممن يملك تسليم الحيازة اما لكونه مالكا او صاحب سلطة على المنقول تمكنه من تسليمه . فلا يعد اختلاسا لو سلم البائع الى المشترى المال المنقول الا ان المشترى رفض دفع الثمن بعد تسلم المبيع فطالبه البائع بالرد فرفض .

ثالثا : الحل القانونى النهائى للقضية :-
لا يعد الفعل الصادر من المشترى اختلاسا حيث ان : الحيازة قد انتقلت اليه بركنيها المادى و المعنوى ، و بالتالى لا تقع جريمة السرقة .


قضية 13 -- صــ 197 السطر 3

نشل لص جهاز تليفون محمول من قائد سيارة وأضطر الي بيعة ب 20 جنية وبالتالي فهم المشتري ان الجهاز مسروق . فهل تقوم السرقة لكلا منهما ؟



اولا : الوقائع القانونية الواردة فى القضية :-
نشل لص جهاز تليفون محمول من قائد سيارة وأضطر الي بيعة ب 20 جنية وبالتالي فهم المشتري ان الجهاز مسروق .


ثانيا : القواعد القانونية الواجبة التطبيق :-
اذا كان الحائز سىء النية لكونه يعلم بان الشىء متحصل من جريمة سرقة و ليس مملوكا لمن سلمه اياه فبالامكان ان يسال عن نصب لو تحققت شروطه كما قد يسال عن اخفاء اشياء متحصلة من سرقة .


ثالثا : الحل القانونى النهائى :-
تقع جريمة السرقة بالنسبة للبائع اما المشترى(الحائز) فلا تقع جريمة السرقة بالنسبة له و لكن يمكن ان يسال عن جريمة نصب او جريمة اخفاء اشياء متحصلة من سرقة .


قضية 14 -- صــ 197 السطر الاخير

عرض مختل القوي العقلية سيارة مرسيدس موديل 2012 يملكها للبيع بملبغ الف جنية فأشتراها جاره الذي يعلم بحالته الصحية ولما قبضت الشرطة عليه
دفع بانه سدد الثمن ولم يأخذ المال عنوة او خفية من صاحبه . فما صحة هذا الدفع ؟


اولا : الوقائع القانونية الواردة فى القضية :-
عرض مختل القوي العقلية سيارة مرسيدس موديل 2012 يملكها للبيع بملبغ الف جنية فأشتراها جاره الذي يعلم بحالته الصحية ولما قبضت الشرطة عليه
دفع بانه سدد الثمن ولم يأخذ المال عنوة او خفية من صاحبه .


ثانيا : القواعد القانونية الواجبة التطبيق :-
لا شبهة اذا ألت حيازة المال المنقول الى شخص و ثبت ان اختصاصه به كان بموجب تسليم ارادى لا اكراه فيه و قد وقع من شخص مميز و مدرك يتمتع بالقوى العقلية العادية غير المنقوصة .


ثالثا : الحل القانونى النهائى للقضية :-
يقع فعل الاختلاس فى هذه الواقعة بالنسبة للمشترى حيث ان : الحيازة تسلمت الى شخص غير مدرك و غير مميز - مختل القوى العقلية – مما يترتب عليه شبه فى انتقال الحيازة و وقوع فعل الاختلاس .


قضية 15 -- الفقرة الاولي صــ 202

دخلت عرافة الي منزل سيدة ريفية استدعتها لتأخرها في الحمل فطلبت العرافة من السيدة ان تخلع الاساور الذهبية وتضعها في وعاء فيه ماء وخبز وطلبت العرافة من السيدة ان تتركها لمدة ساعة بمفردها فلما عادت صاحبة المنزل طلبت منها العرافة عدم فتح الوعاء الا بعد يومين ثم اتضح للسيدة ان الذهب غير موجود في الاناء فأتهمت العرافة بالسرقة والنصب فهل تقوم اي من الجريمتين النصب او السرقة ؟



اولا : الوقائع القانونية الواردة فى القضية :-
دخلت عرافة الي منزل سيدة ريفية استدعتها لتأخرها في الحمل فطلبت العرافة من السيدة ان تخلع الاساور الذهبية وتضعها في وعاء فيه ماء وخبز وطلبت العرافة من السيدة ان تتركها لمدة ساعة بمفردها فلما عادت صاحبة المنزل طلبت منها العرافة عدم فتح الوعاء الا بعد يومين ثم اتضح للسيدة ان الذهب غير موجود في الاناء فأتهمت العرافة بالسرقة والنصب


ثانيا القواعد القانونية الواجبة التطبيق :-
قضت محكمة النقض المصرية  انه : اذا كانت الواقعة الثابتة هى ان المتهمة دخلت منزل المجنى عليها و اخبرتها انها تعرف فى امور الحمل و طلبت اليها خلع كردانها و حلقها ووضعتها فى صحن به ماء و كلفتها ان تمر على الصحن سبع مرات ^_^ ثم طلبت منها دقيقا !! عجنته و وضعت المصوغات به و كلفتها الخروج لاحضار بعض اخر من الدقيق و حذرتها من العبث بالعجينة حتى تعود فى الصباح فلما استبطأتها المجنى عليها بحثت عن المصوغات فلم تجدها .. فاخذ المتهمة المصوغات بعد خروج المجنى عليها لا يعد جريمة نصب و انما هو سرقة لان المجنى عليها لم تسلم المصوغات للمتهمة لتحوزها انما هى فقط ابقتها فى الصحن و خرجت لتحضر الدقيق ثم تعود .


ثالثا : الحل القانونى النهائى للقضية :-
      ان اخذ المتهمة للمصوغات بعد خروج المجنى عليها لا يعد جريمة نصب و انما هو سرقة لان المجنى عليها لم تسلم المصوغات للمتهمة لتحوزها انما هى فقط ابقتها فى الوعاء  .




قضية 16 -- صــ 206 السطر الاول

طلب خالد من أحد العمال في محله توصيل حقيبة بها نقود الي أخيه عمر المقيم في الاسكندرية وقد سلمه مع الحقيبة المفاتيح وفي اثناء الطريق فتح العامل الحقيبة واستحوز علي 10 الاف جنية فهل تقوم جريمة السرقة ام تعبتر خيانة للأمانة ؟

اولا : الوقائع القانونية الواردة فى القضية :-
طلب خالد من أحد العمال في محله توصيل حقيبة بها نقود الي أخيه عمر المقيم في الاسكندرية وقد سلمه مع الحقيبة المفاتيح وفي اثناء الطريق فتح العامل الحقيبة واستحوز علي 10 الاف جنية .


ثانيا : القواعد القانونية الواجبة التطبيق :-
قضت محكمة النقض : ان تسليم الظرف مغلقا او الحقيبة مغلقة بموجب عقد من عقود الائتمان لا يدل بذاته حتما على ان المستلم قد ائتمن على ذات المظروف او على ما بداخل الحقيبة . و اذن فاختلاس المظروف بعد فض الظرف ثم اعادة تغليفه يعد سرقة اذا رات المحكمة من وقائع الدعوى ان المتهم  لم يؤتمن على المظروف و ان صاحبه انما احتفظ به لنفسه بحيازته و لم يشأ بتغليفه الظرف ان يمكنه من هذه الحيازة .


ثالثا : الحل القانونى النهائى للقضية :-
ان فتح العامل (الحائز) الحقيبة و استحواذه على 10 الاف جنيه  يعد سرقة حيث ان المتهم لم يؤتمن على الحقيبة و ان صاحب الحقيبة احتفظ لنفسه بحيازتها و لم يشأ ان يمكن العامل حيازتها.

قضية 17 -- صـ،ـــ 207

طلب عميل من الصراف في احد البنوك ان يفك له ورقة فئة 100 جنيه فرد عليه الصراف عشر ورقات من فئة ال 20 جنية علي سبيل الخطأ قام بأعطاءة اليه . وعند مطالبته انكر انه يكون قد اخذ اكثر مما طلب (100ج) فهل تقوم جريمةالسرقة ؟


اولا : الوقائع القانونية الواردة فى القضية :-
طلب عميل من الصراف في احد البنوك ان يفك له ورقة فئة 100 جنية فرد عليه الصراف عشر ورقات من فئة ال 20 جنية علي سبيل الخطأ قام بأعطاءة اليه . وعند مطالبتة انكر انه يكون قد اخذ اكثر مما طلب(100ج) .


ثانيا : القواعد القانونية الواجبة التطبيق :-
يعد من قبيل التسليم عن غلط النافى للاختلاس ان يطلب شخص من اخر فك عملة ورقية فيردها اكثر من قيمتها من العملات الصغيرة . و ترجع العلة فى انتفاء الاختلاس فى هذه الحالة انه قد قصد به نقل الحيازة التامة .

ثالثا : الحل القانونى النهائى للقضية :-
ينتفى فعل الاختلاس فى هذه الحالة حيث ان القصد من التسليم (وان كان عن غلط ) هنا نقل الحيازة تامة .



قضية 18 – ص 207
 
قدم محمد ورقة مالية من فئة 100 جنية الي احد العاملين ليفكها له وعندما اخذها فر هاربا ..
فهل يسأل عن جريمة سرقة ؟


اولا : الوقائع القانونية الواردة فى القضية :-
قدم محمد ورقة مالية من فئة 100 جنية الي احد العاملين ليفكها له وعندما اخذها فر هاربا .


ثانيا : القواعد القانونية الواجبة التطبيق :-
يقوم الاختلاس اذا لم يكن التسليم الواقع عن غلط قد قصد به نقل الحيازة التامة .


ثالثا : الحل القانونى النهائى للقضية :-
يقع قعل الختلاس فى هذه الواقعة طالما ان الحائز الذى قدم الورقة المالية لفكها لم يقصد نقل الحيازة التامة . و على ذلك تقوم جريمة السرقة .


قضية 19 --
طلب شخص من فاكهي 3 كيلو فاكهة ويكون للكيلو 10 جنهيات وما ان امسك بالبضاعة وطلب من صاحب المحل ان يعطية 70 جنية الي ان يحضر له ورقة المئة وبعد ذلك انشغل صاحب المحل مع زبون اخر فبادر المتهم بالفرار دون ان يدفع شئ . فهل تقوم جريمة السرقة ؟


اولا : الوقائع القانونية الواردة فى القضية :-
طلب شخص من فاكهي 3 كيلو فاكهة ويكون للكيلو 10 جنهيات وما ان امسك بالبضاعة وطلب من صاحب المحل ان يعطية 70 جنية الي ان يحضر له ورقة المئة وبعد ذلك انشغل صاحب المحل مع زبون اخر فبادر المتهم بالفرار دون ان يدفع شئ .


ثانيا : القواعد القانونية الواجبة التطبيق :-
يقوم الاختلاس اذا لم يكن التسليم الواقع عن غلط قد قصد به نقل الحيازة التامة .


ثالثا : الحل القانونى النهائى للقضية :-
يقع فعل الاختلاس فى هذه الواقعة حيث ان : التسليم بين البائع و المشترى لم يقصد به نقل الحيازة التامة ، و بالتالى تقوم جريمة السرقة .



قضية 20 -- ( ؟؟ )


جلس رجل اعمي يستجدي من المارة طالبا للصدقة ويضع بجاورة منديلا به اوراق نقدية و قطع معدنية من النقود . تظاهر احد المارة بانه يقدم له الصدقة و سرق المنديل ففر هاربا . فهل تقوم جريمة السرقة ؟
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
بصراحة مش عارف ايه المسألة التى تثيرها القضية .. لو حد يعرف هى بتتكلم عن موضوع ايه فى السرقة .. ياريت نشارك بعضنا من خلال صفحة شمس النهاردة .
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

قضية 21 -- ص 228

- المحاضرة قبل الاخيرة -


قام شخص بسرقة سيارة تقف في ميدان العباسية وما ان تمكن اللص  من الفرار حتي بلغ وصوله الي مدينة بنها. و تم القبض عليه
. هل تقوم جريمة السرقة ام انها ارتكبت تامة  ؟


اولا : الوقائع القانونية الواردة فى القضية :-
قام شخص بسرقة سيارة تقف في ميدان العباسية وما حاول الفرار بالسيارة وماطردة اللص الذي تمكن من الفرار حتي بلغ وصولة الي مدينة بنها وقام بأستعادة سيارتة وتم القبض علي اللص .



ثانيا : القواعد القانونية الواجبة التطبيق :-
الشروع : هو البدء فى التنفيذ المتميز بكل عمل مادى يؤدى حالا و بصورة مباشرة الى تحقيق الشارع للنتيجة الاجرامية . ثم ان استظهار اتجاه الارادة الى بلوغ النتيجة يعول فيه على نية الفاعل .
و يجب ان ينم تعيين الوقت الذى تحول فيه الاختلاس من مجرد جريمة مشروع فيها الى جريمة تامة و الاصل ان السرقة جريمة وقتية تقع بمجرد تحقق فعل الاختلاس و من ثم فهى ليست من الجرائم المستمرة .


ثالثا : الحل القانونى النهائى للقضية :-
يعتبر الفعل فى هذه الواقعة هو جريمة سرقة تامة و ليست مجرد الشروع ( البدء ) فيها حيث ان السارق تمكن من سرقة السيارة بالفعل و الفرار بها الى مدينة بنها .




قضية 22
(= قضية 21 )

- المحاضرة قبل الاخيرة -

قام لص بسرقة سيارة واستطاع الفرار بها وبعد شهر صادف اللص صاحب السيارة وهو يقوم بعرضها للبيع فنشبت مشاجرة بينهم و تدخل رجال الامن وتم القبض عليه . فهل تقوم جريمة السرقة تامة ؟ ام تتوافر عناصر الشروع في السرقة ؟ علل لما تقول ؟




اولا : الوقائع القانونية الواردة فى القضية :-
قام لص بسرقة سيارة واستطاع الفرار بها وبعد شهر صادف اللص صاحب السيارة وهو يقوم بعرضها للبيع فنشبت مشاجرة بينهم و تدخل رجال الامن وتم القبض عليه .



ثانيا : القواعد القانونية الواجبة التطبيق :-
الشروع : هو البدء فى التنفيذ المتميز بكل عمل مادى يؤدى حالا و بصورة مباشرة الى تحقيق الشارع للنتيجة الاجرامية . ثم ان استظهار اتجاه الارادة الى بلوغ النتيجة يعول فيه على نية الفاعل .
و يجب ان يتم تعيين الوقت الذى تحول فيه الاختلاس من مجرد جريمة مشروع فيها الى جريمة تامة و الاصل ان السرقة جريمة وقتية تقع بمجرد تحقق فعل الاختلاس و من ثم فهى ليست من الجرائم المستمرة .


ثالثا : الحل القانونى النهائى للقضية :-
يعتبر الفعل فى هذه الواقعة هو جريمة سرقة تامة و ليست مجرد الشروع ( البدء ) فيها حيث ان السارق تمكن من سرقة السيارة بالفعل . فالعبرة بوقت وقوع السرقة و ليس بوقت التصرف فى الشىء ( بيع السيارة ) محل الجريمة .



انتهت قضايا السرقة ( 22 قضية )

**************************************



و للانتقال الى المسائل التطبيقية (9مسائل) فى كتاب د/ ايهاب يسر بالاجابات النموذجية .. من هنا


  

و كل جديد اضغط "Like" _ " أعجبنى "

على صفحة المدونة على الفيس بوك

" شمس النهاردة "


حقوق النشر محفوظة للمدونة و يحظر نسخ الموضوع الى اى مدونة او موقع اليكترونى اخر .. و الا سيتم اخطار جوجل صاحبة تراخيص مواقع الويب .



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق