الأرشيف

قضايا امتحانات الدليل د ايهاب يسر - اجراءات جنائية - للفرقة الرابعة حقوق عين شمس - من امتحانات الدليل



تم التحديث 
الاتنين 21/1/2013
 الساعة 3:21 عصرا


قضايا د ايهاب يسر - اجراءات جنائية - للفرقة الرابعة حقوق عين شمس - من امتحانات الدليل بالاجابات النموذجية

المفاجأة .. جاري تحميل نسخة من هذه القضايا بالاجابات على شكل برنامج كتاب للموبايل
يدعم جميع الموبايلات .. مش للغش بس ممكن نقول عشان مذاكرة بشكل جديد
و أى حد مش شغالة عنده التطبيق دة على موبايله .. يبعتلنا على صفحتنا و هنحلهالك ان شاء الله ايا كان نوع موبايلك .
انتظرونا

ملحوظة فى البداية : الامتحان دايما فى قسم د ايهاب يسر لو بصيت فى امتحانات الدليل هتلاقي ثلاث اسئلة و نختار اتنين منهم و فى الغالب بيجيب صح و غلط (تجاوب 5 من 6 نقط) و قضية و سؤال نظري من نقطتين .
و ساعات ييجي الامتحان كله نظري

=================================



جاري رفع الحل النموذجي للقضايا خلال منتصف الليل
21/1/2013
ليلة أحلى امتحان علينا باذن الله

و صفحتنا على الفيس بوك .. مترونيل مفتوحة قدامي دلوقتى و هفتح الوال ليكم عشان المتابعة و للسؤال عن اى شيء او لتصحيح اى خطأ .. و بإذن الله مفيش اخطاء
.. جل من لا يسهو ..

انا شغال فيهم دلوقتى و قولت انشر الموضوع دلوقتى عشان تستعدوا كدة و تابع لحظة بلحظة نزول الاجابات .. و لو تعمل ريلود / ريفريش كل ربع ساعة او نص ساعة هتلاقي اجابات جديد و تحديثات .. سهـــران عليهم لحد ما يخلصو ان شاء الله وحده .

ملحوظة كمان : اللى مذاكر قضايا السكشن هيبقى فرود

بسم الله نبدأ القضايا من الامتحانات من الاحدث الى الاقدم : -

11 قضية

نبدأ بإمتحان دور يناير 2012 (انتظام)



شاهد مأمور الضبط القضائي شخصا يطعن آخر بسكين و عندما رآه هرب منه فتعقبه الى داخل مسكنه حيث القى القبض عليه ثم فتشه فوجد فى جيب الجلباب قطعة من مادة مخدرة فضبطها ثم لمح شخصا كان بالمنزل و عندما رأى مأمور الضبط بدا عليه الارتباك و حاول الخروج و لكن المأمور أمسك به و فتشه فعثر فى جيبه على مسدس غير مرخص فقام بضبطه و القبض على محرزه .
ماهو حكم القانون فى هذه الاجراءات ؟ دعم رأيك بالاسانيد القانونيىة ؟

الاجابة دسمة شوية  :-

اولا : الوقائع القانونية :-شاهد مأمور الضبط القضائي شخصا يطعن آخر بسكين و عندما رآه هرب منه فتعقبه الى داخل مسكنه حيث القى القبض عليه ثم فتشه فوجد فى جيب الجلباب قطعة من مادة مخدرة فضبطها ثم لمح شخصا كان بالمنزل و عندما رأى مأمور الضبط بدا عليه الارتباك و حاول الخروج و لكن المأمور أمسك به و فتشه فعثر فى جيبه على مسدس غير مرخص فقام بضبطه و القبض على محرزه .

ثانيا : الاسانيد القانونية الواجبة التطبيق :-
- تتعلق القضية بموضوع التلبس  و مدلول القبض و محل التفتيش .
- التلبس : حالة يتم فيها اكتشاف الجريمة بمشاهدتها اثناء ارتكابها او عقب ارتكابها ببرهة يسيرة . و اجاز المشرع لمأمور الضبط القضائي مباشرة اجراءات التحقيق فى احوال التلبس لاثبات ادلة الجريمة الظاهرة  قبل ضياعها .
و يشترط فى التلبس :
1 - ان يكون مامور الضبط القضائي قد شاهد او ادرك الجريمة بنفسه .
2 - ان يكون اكتشاف التلبس بطريق مشروع .

- و في القبض نص المشرع على انه لكل من شاهد الجاني متلبسا بجناية او جنحة يجوز فيها قانونا الحبس الاحتياطي ان يسلمه الى اقرب رجل سلطة عامة دون حاجة الى امر بضبطه . كما جاز لرجال السلطة العامة فى الجنح المتلبس بها التى يجوز فيها الحبس و فى الجرائم الاخرى المتلبس بها اذا لم يمكن معرفة شخصية المتهم  ان يسلموا المتهم الى اقرب مامور ضبط قضائي .
- و اما عن التفتيش فقد يرد على مسكن معين او شخص محدد و قد اتجه الدستور الى حرمة تفتيش المساكن و حظر دخول المنازل و تفتيشها الا بامر قضائي مسبب .
و تفتيش المنازل جائز للمحقق فى الجنايات و الجنح متى توافرت دلائل قوية تفيد فى اثبات الجريمة او اسنادها الى المتهم مع ضرورة الحصول على امر مسبب من القاضي الجزئي .
و لا يجــــــــــــــــــوز
 لمامور الضبط القضائي تفتيش المنازل الا فى حالة الانتداب من قبل السلطة المختصة (النيابة/قاض التحقيق) .
و لا يجــــــــــوز
 لمأمور الضبط القضائي تفتيش الاشخاص فى احوال التلبس الا فى الجنايات و الجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد عن 3 اشهر .
كمــا انه فى الحالات التى يجوز فيها القبض جاز فيها التفتيش .. باعتباره صحيحا .
و من المقرر ان دخول مامور الضبط القضائي الى منزل المتهم للقبض عليه لانه كان فى حالة تلبس يجيز له تفتيش المتهم فقط دون مسكنه و لا يجوز تفتيش اى شخص موجود فيه الا اذا وجدت قرائن قوية على اخفاءه شيئا يفيد فى كشف الحقيقة .
فتفتيش منزل المتهم و من يتواجد فيه لا يجوز الا تنفيذا لاذن النيابة او برضاء المتهم . 


ثالثا : التطبيق القانوني :-
- بانزال الاسانيد القانونية على القضية نجد ان اجراء مامور الضبط القبض على المتهم حال تلبسه بالجريمة بمشاهدته قد وقع صحيحا قانونا و من ثم يكون دخول مسكن المتهم و تفتيش قد وقع صحيحا فحينا يجوز القبض جاز التفتيش .
و حيث انه لا يجوز لمامور الضبط تفتيش اى شخص اخر موجود فى منزل المتهم فان التفتيش الذي وقع على الشخص الذي كان بمنزل المتهم وقع باطلا  .

ثانيا : امتحان دور يناير 2012 (انتساب)

نفس القضيه السابقة بالحرف .


ثالثا : امتحان دور يناير 2011 (انتظام) 
و
رابعا : امتحان  دور يناير 2011 (انتظام)
مجاش قضايا


خامسا : امتحان  امتحان  دور يناير 2010 (انتظام)


اتهم (ا) المدعو (ب) بارتكاب جريمة سب فى حقه فتولت النيابة التحقيق و لكن (ا) استعجل الامر فأقام دعوى مباشرة ضد (ب) فهل تكون دعواه مقبولة و هل يختلف الحكم لو كانت النيابة العامة قد اصدرت امرا بحفظ الاوراق او امر بالا وجه لاقامة الدعوى .

القضية دي جت فى امتحان السكشن .. و اظن انها مش هتتكر فى الاجراءات .
الاجابة :-
اولا : الوقائع القانونية :-
اتهم (ا) المدعو (ب) بارتكاب جريمة سب فى حقه فتولت النيابة التحقيق و لكن (ا) استعجل الامر فأقام دعوى مباشرة ضد (ب) .

ثانيا : الاسانيد القانونية الواجبة التطبيق :-
الادعاء المباشر هو حق المضرور من الجريمة فى الجنح و المخالفات و بشروط معينة فى رفع الدعوى الجنائية مباشرة بتكليف المتهم بالحضور امام المحكمة الجنائية لسماع الحكم عليه بالعقوبة الجنائية و بالتعويض .
- و شروط الادعاء المباشر هي :
 
* ان يكون الادعاء تم بمعرفة المضرور من الجريمة
 
* ان تكون الجريمة جنحة او مخالفة
* الا يكون هناك تحقيقا لا يزال مفتوحا
*الا يكون قد صدر امرا بالا وجه لاقامة الدعوى
 
* و ان تكون الدعوى الجنائية و المدنية كلاهما جائزة و مقبولة
ومن المقرر ان الامر بالحفظ هو اجراء اداري لا يحوز اى حجية و بالتالي يجوز للمضرور رفع دعواه المباشرة .
 
ثالثا : التطبيق القانوني :-
بانزال القواعد القانونية السابق الاشارة اليها نجد ان القضية الحالية تثير ثلاثة فروض :
1 -
 الفرض الاول : و هو رفع الجنحة المباشرة من المدعى بالحق المدنى قبل ان تنتهي النيابة بالتحقيق و في هذه الحالة يكون الادعاء المباشر غير مقبول .
2 -
 الفرض الثاني : اذا صدر امر بحفظ الاوراق و فى هذه الحالة يجوز الادعاء المباشر.
3 - الفرض الثالث : حالة صدور امر بالاوجه لاقامة الدعوى الجنائية و فى هذه الحالة لا يجوز له الادعاء المباشر . و يتعين على المضرور الطعن بالاستئناف فى هذا الامر خلال الميعاد المقرر و ينتظر نتيجة الاستئناف . 

سادسا : امتحان  دور يناير 2010 (انتساب)

اسفرت تحريات مأمور الضبط القضائي عن ان شخصا يحوز مواد مخدرة فذهب الى منزله لتفتيشه بحثا عن هذه المخدرات ولما لم يجدها فتش سيارته الخاصة فعثر فيها على كمية من المواد المخدرة فضبطها . بين حكم القانون فى هذه الاجراءات ؟ و هل يختلف الحكم اذا كان مامور الضبط القضائي قد تحصل على اذن التفتيش بعد ذلك؟
الاجابة :-
اولا : الوقائع القانونية :-
اسفرت تحريات مأمور الضبط القضائي عن ان شخصا يحوز مواد مخدرة فذهب الى منزله لتفتيشه بحثا عن هذه المخدرات ولما لم يجدها فتش سيارته الخاصة فعثر فيها على كمية من المواد المخدرة فضبطها .

ثانيا : الاسانيد القانونية الواجبة التطبيق :-
قد يرد التفتيش على مسكن معين او شخص محدد و قد اتجه الدستور الى حرمة تفتيش المساكن و حظر دخول المنازل و تفتيشها الا بامر قضائي مسبب .
و تفتيش المنازل جائز للمحقق فى الجنايات و الجنح متى توافرت دلائل قوية تفيد فى اثبات الجريمة او اسنادها الى المتهم مع ضرورة الحصول على امر مسبب من القاضي الجزئي .
و لا يجــــــــــــــــــوز لمامور الضبط القضائي تفتيش المنازل الا فى حالة الانتداب من قبل السلطة المختصة (النيابة/قاض التحقيق) . و الحصول على اذن بالتفتيش .
 و يشمل البحث ملابس الشخص و امتعته (كحقائبه) و ما يحوزه حيازة مباشرة (كالسيارة سواء كانت ملكه او مستأجرها) و لا يجوز تفتيش الاشخاص الا فى حالة التلبس و النــــــدب لذلك .
كما انه فى حالة اذا كان مامور الضبط القضائي قد تحصل على اذن التفتيش بعد قيامه بالتفتيش فعلا فان ذلك لا يزيل البطلان .

 ثالثا : التطبيق القانوني :-
بانزال القواعد القانونية سالفة الذكر يتبين ان الاجراء الذي قام به مامور الضبط القضائي بتفتيش منزل هذا الشخص هو اجراء باطل و كذلك لا يجوز له تفتيش سيارته لعدم توافر مدلول القبض و من ثم التفتيش .
و ذلك ان مجرد ان تسفر التحريات عن حيازة شخص ما للمخدرات لا يبرر التفتيش . 
سابعا : امتحان  دور يناير 2009

3 قضايا ... و نختار 2

1 - اشتركت زوجة مع عشيقها فى تزوير عقد زواج لاخفاء جريمة الزنا التى ارتكباها فحركت النيابة العامة الدعوى الجنائية عنهما بتهمة التزوير فى عقد الزواج فدفعا ببطلان هذا الاجراء ( بكل بجاحة ) . اذكر رايك في هذا الدفع مدعما بالسند القانوني . ثم تكلم عن تعدد الجرائم و اثره على الشكوى كقيد من قيود تحريك الدعوى الجنائية .
الاجابة :-
اولا : الوقائع القانونية :-
 اشتركت زوجة مع عشيقها فى تزوير عقد زواج لاخفاء جريمة الزنا التى ارتكباها فحركت النيابة العامة الدعوى الجنائية عنهما بتهمة التزوير فى عقد الزواج فدفعا ببطلان هذا الاجراء ( بكل بجاحة ) .

ثانيا : الاسانيد القانونية الواجبة التطبيق :-
تتعلق هذه القضية بحالات عدم قبول الشكوى و التزوير .
نشير بداية الى حالات عدم قبول الشكوى :
1 - رضاء الزوج مقدما بالزنا .
2 - سبق ارتكاب الزوج المجني عليه جريمة الزنا .
ففي هذه الحالات فقط ترفض الشكوى .
اما عن التزوير المرتبط بجريمة الزنا فيكون حكم تعدد الجرائم المرتبطة ارتباطا بسيطا  فانه للنيابة العامة تحريك الدعوى عن الجريمة (تزوير عقد الزواج) التى لا يقيدها المشرع بشكوى و تتقيد فقط بالنسبة للجريمة الاخرى المقيدة بتقديم شكوى .

 ثالثا : التطبيق القانوني :-
بتطبيق القواعد و الاسانيد القانونية سالفة الذكر نجد ان دفع الزوجة ببطلان الاجراء لعدم تقديم الزوج بشكوى ضدها لارتكابها جريمة الزنا هو دفع غير مقبول .
حيث ان النيابة العامة حركت الدعوى الجنائية عنهما بتهمة التزوير فى عقد الزواج . و ليس بتهمة الزنا .

2- استصدرت مامورية الضبط القضائي اذنا من النيابة العامة بتفتيش شخصا بناءا على تحرياته التى دلت على انه يحمل خنجرا بدون ترخيص ثم قام مأمور الضبط بتفتيش هذا الشخص فوجد الخنجر بين طيات ملابسه ثم وجد فى جيب الصديري لهذا الشخص لفافة ورقية صغيرة بها مادة مخدرة .
فدفع هذا الشخص ببطلان التفتيش . اذكر رأيك في هذا الدفع مدعما بالاسانيد القانونية ثم تكلم عن مذاهب بطلان العمل الاجرائي .
الاجابة :-
اولا : الوقائع القانونية :-استصدرت مامورية الضبط القضائي اذنا من النيابة العامة بتفتيش شخصا بناءا على تحرياته التى دلت على انه يحمل خنجرا بدون ترخيص ثم قام مأمور الضبط بتفتيش هذا الشخص فوجد الخنجر بين طيات ملابسه ثم وجد فى جيب الصديري لهذا الشخص لفافة ورقية صغيرة بها مادة مخدرة .
ثانيا : الاسانيد القانونية الواجبة التطبيق :-

ثالثا : التطبيق القانوني :-

3- استصدر مامور الضبط القضائي اذنا من النيابة العامة بتفتيش شخصا دلت التحريات بانه يتقاضى مبالغ رشوة و اثناء تنفيذ هذا الاذن وجد الضابط المتهم يتقاضى مبلغ رشوة و يضعه فى جيب بنطاله فضبطه و استخرج هذا المبلغ من جيبه ثم فتش جيب الصديري الذي يلبسه فوجد لفافة بها مادة مخدرة . فدفع هذا الشخص ببطلان التفتيش .
اذكر رايك فى هذا الدفع مدعما بالاسانيد القانونية . ثم تكلم بايجاز عن سلطة مامور الضبط القضائي المندوب لعمل من اعمال التحقيق .


الاجابة :-
اولا : الوقائع القانونية :-
ثانيا : الاسانيد القانونية الواجبة التطبيق :-
ثالثا : التطبيق القانوني :-

ثامنا : امتحان  امتحان  دور يناير 2008
الامتحان كله : ثلاث اقسام و كل قسم عبارة عن صح و غلط و مجاش قضايا

و مستبعد من الواضح ان وقتها مكانش نفس المقرر اللى بندرسه دلوقتى الا اننا ماننكرش انه نفس المنهج طبعا .



تاسعا : امتحان  امتحان 
 دور يناير 2007
برضو الامتحان كله : ثلاث اقسام و برضو من الواضح ان وقتها مكانش نفس المقرر اللى بندرسه دلوقتى الا اننا ماننكرش انه نفس المنهج طبعا .

و جت قضية اجباري .. و قضيتين نختار منهم واحدة

1 - (اجباري) وردت تحريات الشرطه الى المكتب الفني للنائب العام بان احد الاشخاص يتزعم تنظيم ارهابي لارتكاب جرائم مخلة بامن الدولة فاصدر احد اعضاء المكتب الفنى للنائب العام اذنا بتفتيش منزله بناءا على احالة محضر التحريات اليه من رئيس ذلك المكتب . و اسفر التفتيش عن ضبط اسلحة بدون ترخيص فدفع محامي هذا الشخص ببطلان تفتيش المنزل لعدم توافر شروط صحته .
اذكر رايك فى هذا الدفع ثم بين شروط صحة امر الندب بصفة عامة ؟.
الاجابة :-
اولا : الوقائع القانونية :-
ثانيا : الاسانيد القانونية الواجبة التطبيق :-
ثالثا : التطبيق القانوني :-

2 -   اشتركت زوجة مع عشيقها فى تزوير عقد زواج لاخفاء جريمة الزنا التى ارتكباها فحركت النيابة العامة الدعوى الجنائية ضد الزوجة عن جريمة التزوير فدفع محامي الزوجة ببطلان هذا الاجراء لعدم تقديم شكوى من زوجها في جريمة الزنا
 . اذكر رايك في هذا الدفع  ثم بين احكام تعدد الجرائم فى الشكوى بصفة عامة ؟؟؟ .

الاجابة :-

اولا : الوقائع القانونية :-
 اشتركت زوجة مع عشيقها فى تزوير عقد زواج لاخفاء جريمة الزنا التى ارتكباها فحركت النيابة العامة الدعوى الجنائية ضد الزوجة عن جريمة التزوير فدفع محامي الزوجة ببطلان هذا الاجراء لعدم تقديم شكوى من زوجها في جريمة الزنا .
ثانيا : الاسانيد القانونية الواجبة التطبيق :-
ثالثا : التطبيق القانوني :-

3 - قام ضابط شرطة بتفتيش منزل متهمة بحثا عن اسلحة نارية بدون ترخيص بعد ان حصل على رضاء المتهمة شفاهة بهذا التفتيش تحقيقا لهذا الغرض و في اثناء التفتيش تبين للضابط وجود علبة سجائر فقام بفضها ووجد بها قطع من الحشيش المخدر فقبض على المتهمة و قدمت للمحاكمة بتهمة حيازتها فدفع محاميها ببطلان هذا التفتيش لعدم توافر شروط صحته .
اذكر رايك فى هذا الدفع ثم بين احكام بطلان التفتيش بصفة عامة ؟؟
الاجابة :-
اولا : الوقائع القانونية :-
ثانيا : الاسانيد القانونية الواجبة التطبيق :-
ثالثا : التطبيق القانوني :-


عاشرا : امتحان  امتحان 
 دور يناير 2006
مجاش قضايا فى المقرر الخاص بدكتور ايهاب يسر



الحادي عشر : امتحان  امتحان 
 دور يناير 2005
 الامتحان كله : ثلاث اقسام و برضو من الواضح ان وقتها مكانش نفس المقرر اللى بندرسه دلوقتى الا اننا ماننكرش انه نفس المنهج طبعا .
و جت قضية واحدة فى الامتحان كله و اجباري

قدم (ا) شكوى ضد (ب) الى النيابة العامة طالبا تحريك الدعوى الجنائية ضده بدعوى انه اعتدى على زوجته بالسب و اثناء التحقيق تبين للسيد وكيل النيابة المحقق ان (ج) اشترك مع (ب) فى سب المجنى عليها فقدم الاثنان الى المحاكمة . دفع (ج) بعدم قبول الدعوى المرفوعة عليه على قوله ان المجنى عليه لم يقدم الشكوى ضده .
فما رايك فى هذا الدفع ؟ دعم اجابتك بالاسانيد القانونية .
الاجابة :-
اولا : الوقائع القانونية :-
ثانيا : الاسانيد القانونية الواجبة التطبيق :-
ثالثا : التطبيق القانوني :-

الثاني عشر : امتحان  امتحان  دور يناير 2004 
مجاش قضايا خالص

الثالث عشر : امتحان  امتحان 
 دور يناير 2003
 برضو الامتحان كله : ثلاث اقسام و برضو من الواضح ان وقتها مكانش نفس المقرر اللى بندرسه دلوقتى الا اننا ماننكرش انه نفس المنهج طبعا .

و جت قضية واحدة (اختياري) ...

اثناء مرور الدورية الليلية باحد الشوارع شاهدت احد الاشخاص يسير فى الطريق و يلتفت يمينا و يسارا و ما ان شاهد القوة المقبلة عليه حتى اخذ فى العدو (يمشي يمد يعنى) فامسك به احد رجال الشرطة و قام بتفتيشه فعثر معه على سلاح بدون ترخيص فاصطحبه بعد ذلك الى مامور الضبط الذي امر بالقبض عليه و احاله الى النيابة العامة .و دفع المتهم ببطلان الاجراءات فمارايك فى هذا الدفع ؟ دعم اجابتك بالاسانيد القانونية.

الاجابة :-
اولا : الوقائع القانونية :-
اثناء مرور الدورية الليلية باحد الشوارع شاهدت احد الاشخاص يسير فى الطريق و يلتفت يمينا و يسارا و ما ان شاهد القوة المقبلة عليه حتى اخذ فى العدو (يمشي يمد يعنى) فامسك به احد رجال الشرطة و قام بتفتيشه فعثر معه على سلاح بدون ترخيص فاصطحبه بعد ذلك الى مامور الضبط الذي امر بالقبض عليه و احاله الى النيابة العامة .و دفع المتهم ببطلان الاجراءات
ثانيا : الاسانيد القانونية الواجبة التطبيق :-
تتعلق هذه القضية بموضوع التمييز بين القبض و الاستيقاف .
- القبض هو اجراء تحقيق يخوله القانون اصلا للنيابة و استثناء لمامور الضبط القضائي.
- اما الاستيقاف فهو اجراء استدلالى يجيزه القانون لمامور الضبط القضائي و لغيره من رجال السلطة العامة باعتبارهم من رجال الضبطية الادارية المكلفين بمنع الجرائم و الكشف عن مرتكبيها . فيجوز لهم استيقاف كل من يشتبه فى امره او يضع نفسه موضع الريب و الظنون من الناس للتحقق من شخصيته و وجهته و يشمل اصطحابه الى قسم الشرطة .
فالاستيقاف لا يتطلب وجود جريمة او اتهام . و على ذلك لا يجوز تفتيش المستوقف او المساس بحريته الشخصية .
ثالثا : التطبيق القانوني :-
بانزال المباديء القانونية السالفة الذكر على القضية نجد ان مشاهدة المتهم يسير فى الطريق ليلا و يلتفت يمينا و يسارا و عدوه عند رؤيته للدورية يكون قد وضع نفسه طواعية و اختيارا موضع الظنون و الريبمما يقتضي استيقافه فقط ليعد الاجراء صحيحا.
اما اذا قام بتفتيشه فيعد الاجراء باطلا لسببين : الاول ان الاستيقاف لا يجيز التفتيش و الثاني ان رجل السلطة العامة ليس من سلطتة التفتيش القانوني و ان كان يجوز له التفتيش الوقائي .
الرابع عشر : امتحان  امتحان  دور يناير 2002
 و

الخامس عشر : امتحان  امتحان  دور يناير 2001 
مجــــاش قضايا خالص ..
و بكدة يكونوا ( 11 ) قضية فى كل الامتحانات السابقة .

انتهت القضايا الخاصة بجزء د ايهاب يسر
فى الاجراءات الجنائية
للفرقة الرابعة حقوق عين شمس

تقبلــو تحياتي .. و امنياتي للجميع
بالتفوق و الامتياز

Mamdouh Winningstar

هناك تعليق واحد: